للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

[مذهب الحنابلة]

لا يجب الجهاد على المعسر لأن الجهاد لا يمكن الا بآلة فتعتبر القدرة عليها فان كان الجهاد على مسافة قريبة فالاعسار فيه يتحقق فى كل من لا يجد فى ملكه أو يبذل الامام أو نائبه سلاحا يقاتل به وما يكفيه ويكفى أهله من نفقة طوال مدة غيبته لقوله تعالى:

«وَلا عَلَى الَّذِينَ لا يَجِدُونَ ما يُنْفِقُونَ حَرَجٌ».

وان كانت المسافة بعيدة بحيث تقصر فيها الصلاة - وهى مسيرة يومين فأكثر - فالاعسار يتحقق أيضا فى كل من لا يجد راحلة أو نحوها تحمله هذه المسافة لقوله تعالى:

«وَلا عَلَى الَّذِينَ إِذا ما أَتَوْكَ لِتَحْمِلَهُمْ قُلْتَ لا أَجِدُ ما أَحْمِلُكُمْ عَلَيْهِ»}.

وان بذل غير الامام او نائبه لمن أعسر بهذا ما يجاهد به لم يصر موسرا قادرا على الجهاد اذا لم يقبله وهذا كله فى الجهاد الواجب على الكفاية أما اذا هجم العدو فلا خلاف ان الجهاد يجب على المعسر كغيره من ذوى الاعذار (١).

[مذهب الزيدية]

لا يجب الجهاد - ان بعد العدو - على المعسر وهو الذى لا يجد زادا ولا راحلة تحمله هذه المسافة ولا يجد مؤنة من تلزمه مؤنته حتى يرجع من الجهاد (٢).

واذا بذل له الامام ذلك من بيت المال لزمه قبوله لأن فى بيت المال حقا فلا منّة لأحد عليه (٣).

[مذهب الإمامية]

يسقط‍ فرض الجهاد عن المعسر وهو من تحقق اعساره بنفقة نفسه فى طريقه وبنفقة عياله وثمن سلاحه.

واذا طرأ عليه الاعسار بعد التحام الحرب لم يسقط‍ فرض الجهاد عنه على تردد الا اذا كان ذلك يعجزه عن القيام بواجبه فى المعركة.

واذا بذل للمعسر ما يحتاجه من نفقة وسلاح لزمه قبوله ووجب عليه الجهاد. ولو كان ذلك على سبيل الاجرة لم يجب. وهذا كله فى الجهاد الواجب على الكفاية فاذا تعين وجب على القادر على القتال سواء المعسر والموسر (٤).


(١) المغنى والشرح الكبير ج ١٠ ص ٣٦٧، كشاف القناع وشرح المنته بهامشه ج ١ ص ١ ص ٦٥٢، ٧١٨
(٢) البحر الزخار ج ٥ ص ٣٩٤
(٣) شرح الأزهار - ج ٤ ص ٥٢٦
(٤) شرائع الاسلام ج ١ ص ١٤٦، الروضة البهية ج ١ ص ٢١٧