للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

وقال الهوارى رحمه الله تعالى: يجرى فيها الخلاف الذى فيمن تعمد زيادة فى صلاته ثم انكشف له وجوبها عليه قال الا أن يجمع كل من خلف الامام على أنه لم يسقط‍ شيئا فلا خفاء فى البطلان. وهل كذلك لا تجزئه الركعة ان تبع الامام فيها ولم يعلم بخامستها أو تجزئ الركعة الا أن يجمع مأمومه على نفى الموجب. قولان:

قال الحطاب وظاهر هذا أن القول الأول يقول بعدم الاجزاء مطلقا ولم أقف عليه والذى اقتصر عليه فى التوضيح أنه ان لم يعلم تجزئه عند مالك وابن المواز رحمهما الله تعالى، والذى ذكره ابن يونس والهوارى رحمهما الله تعالى أنه تجزئه الا أن يجمع مأمومه على نفى الموجب.

وهذا كله اذا تبين أن الامام انما قام لموجب عنده وأما ان لم يتبين فذكر الهوارى ان صلاته صحيحه .. ولا تجزئه الركعة (١).

ومن ترك سجدة من الأولى ساهيا وفات التدارك بعقد الثانية أو ترك سجدة من الثانية وفات التدارك بعقد الثالثة أو من الثالثة وفات التدارك بعقد الرابعة وقام الى خامسة عمدا ثم تذكر أنه كان أسقط‍ سجدة من الأولى أو من الثانية أو من الثالثة فلا تجزئ هذه الخامسة عن الركعة المتروك منها السجدة واذا لم تجزئه فالمشهور أن صلاته تبطل بزيادة تلك الركعة، وقيل تصبح نقله الهوارى رحمه الله تعالى.

هذا اذا تعمدها فان قام اليها ساهيا أجزأته الصلاة وهو اختيار ابن المواز رحمه الله تعالى وقال أنه الصواب.

وقال ابن القاسم رحمه الله تعالى لا تجزئه ويأتى بركعة وصلاته صحيحه على القولين جميعا نقله فى الذخيرة (٢).

[مذهب الشافعية]

جاء فى مغنى المحتاج والمهذب: أن الصلاة تبطل بالنطق بكلام البشر بلغة العرب وبغيرها بحرفين أفهماكقم ولو لمصلحة الصلاة كقوله لا تقم أو أقعد أم لا كعن ومن لخبر مسلم عن زيد ابن أرقم كنا نتكلم فى الصلاة حتى نزلت وقوموا لله قانتين فأمرنا بالسكوت ونهينا عن الكلام.

وعن معاوية بن الحكم السلمى قال بينما أنا أصلى مع رسول الله صلى الله عليه وسلم اذ عطس رجل من القوم فقلت له يرحمك الله فرمانى القوم بأبصارهم فقلت وأثكل أماه ما شأنكم تنظرون الى فجعلوا يضربون بأيديهم على أفخاذهم فلما رأيتهم يصمتونى سكت فلما صلى النبى صلى الله عليه وسلم قال إن هذه الصلاة لا يصلح فيها شئ من كلام الناس. والحرفان من جنس الكلام لأن أقل ما يبنى عليه حرفان للابتداء والوقت وتخصيصه بالمفهم فقط‍ اصطلاح حادث للنحاة أو حرف مفهم نحو ق من الوقاية وع من الوعى وف من الوفاء وش من الوشى.

وكذا مده بغير حرف فى الأصح. وان لم يفهم نحو آو المد ألف أو واو أو ياء فالممدود فى الحقيقة حرفان والثانى لا تبطل لأن المدة قد تتفق لاشباع الحركة ولا تعد حرفا وهذا كله يسير فبالكثير من باب أولى.

والأصح أن التنحنح والضحك والبكاء ولو من خوف الآخرة والأنين والتأوه والنفخ من الفم أو الأنف أن ظهر به أى بواحد مما ذكر حرفان


(١) المرجع السابق ج ٢ ص ٥٩، ص ٦٠ نفس الطبعة
(٢) المرجع السابق ج ٢ ص ٦٠ نفس الطبعة