للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

بالموجب وصدقه أو شك فيه وان كذبه لم يلزمه شئ.

قال سحنون رحمه الله تعالى: وانما تصح صلاته ان سبح وان لم يسبح لم تصح.

قال فى التوضيح شرط‍ سحنون فى صحة صلاة الجالس التسبيح، واستبعده أبو عمران رحمه الله تعالى: ومن كان متيقنا انتفاء الموجب وكان حكمه أن يجلس فجهل ذلك وتأول أنه يجب عليه اتباع الامام فتبعه فى الخامسة فاختلف فى صلاته فهل تبطل صلاته أو تصح.

قال ابن بشير رحمه الله تعالى: وان جهل وظن أنه يلزمه اتباعه ففى بطلان صلاته قولان وهما على الخلاف فى الجاهل هل هو كالعامد أو كالناسى. والجارى على المشهور الحاق الجاهل بالعامد لكن مشى خليل هنا على اختيار اللخمى رحمه الله تعالى وهو القول بالصحة، واذا لم تبطل صلاته فان استمر على تيقنه لانتفاء الموجب بعد سلام الامام ولم يؤثر عنده كلام الامام شيئا فلا يلزمه شئ وان زال يقينه بأن تبين له صدق قول الامام أو شك فى ذلك فهل يلزمه بأن يأتى بركعة أو تكفيه الركعة التى صلاها مع الامام.

قال الهوارى: اذا قلنا فى الساهى يقضى ركعة فالمتأول بذلك أولى لأنه انما قام اليها وهو يعلم انها زائدة، واذا قلنا فى الساهى لا يقضى فيجرى فى المتأول قولان ومن كان متيقنا انتفاء الموجب عند قيام الامام الى الخامسة فلم يقم معه لأن حكمه الجلوس، ثم لما سلم الامام قال قمت لموجب تيقن صحة قوله أو شك فان صلاته باطلة لأنه كان يلزمه أن يتبع الامام فى نفس الأمر ولم يتبعه لما كان فى يقينه كما نقل فى التوضيح عن ابن المواز رحمه الله تعالى، وأن كان اللخمى رحمه الله تعالى قد اختار فى هذا أيضا الصحة فيتم لأنه جلس متأولا.

وقال اللخمى قال محمد رحمه الله تعالى: فان قال بعد السّلام كنت ساهيا عن سجدة بطلت صلاة من جلس وتمت صلاة من اتبعه سهوا أو عمدا يريد اذا أسقطوها هم أيضا - والصواب أن تتم صلاة من جلس ولم يتبعه لأنه جلس متأولا والا فهو يرى أنه لا يجوز له اتباعه، وهو أعذر من الناعس والفاضل، وتبطل صلاة من اتبعه عمدا اذا كان عالما أنه لا يجوز له اتباعه، وان كان جاهلا يظن أن ذلك عليه اتباعه صحت صلاته.

وقال ابن ناجى رحمه الله تعالى فى شرحه الكبير قال ابن يونس رحمه الله تعالى: انما تبطل فى قول ابن المواز اذا لم يوقنوا بسلامتها فان أيقنوا أنهم لم يتركوا شيئا فصلاتهم تامة (١).

ولا تجزئ هذه الركعة الخامسة سجدة. فائتة ركعة أو أكثر وتبع الامام فى الركعة التى قام اليها وقد علم بخامستها واذا لم تجزه الركعة فهل تبطل صلاته أم لا.

الحال لا يخلو من أن يكون الامام لم يسقط‍ شيئا وانما قام سهوا أو أن يكون قام لموجب، فان كان لم يسقط‍ شيئا بطلت صلاة المسبوق لأنه كان يجب عليه أن لا يتبعه فيها حيث علم بخامسيتها - نقله فى التوضيح عن ابن يونس والمازرى ونقله الهوارى - وان تبين أن الامام قام لموجب فظاهر كلامه فى التوضيح أن صلاته لا تبطل وأنه اختلف فى أجزاء الركعة التى صلاها والقول بالاجزاء لابن المواز رحمه الله تعالى والقول بعدم الاجزاء لمالك رضى الله تعالى عنه وصدر به.


(١) المرجع السابق ج ٢ ص ٥٨، ص ٥٩ نفس الطبعة