للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

ولا تسقط‍ عنه سواء طرأ عليه اعسار أم لا، لأنها حينئذ تكون دينا لمن هى لهم وحقا من حقوقهم لا يسقط‍ عنه الا بأدائه لهم (١).

ومن كان معسرا فأخذ من زكاة الفطر أو غيرها مقدار ما يقوم بقوت يومه وفضل له منه ما يعطى فى زكاة الفطر لزمه أن يعطيه (٢).

[مذهب الزيدية]

ان أعسر الشخص لنقصان ماله عن نصاب الزكاة بين طرفى الحول لم يسقط‍ وجوب الزكاة عنه فى آخر الحول بهذا النقصان أما لو أعسر لانقطاع النصاب كله وسط‍ الحول فانه يستأنف خولا جديدا للنصاب الذى يحصل بعد انقطاع الأول. وان أعسر بالزكاة بعد الحول لتلف المال مثلا فان كان الاعسار بذلك بعد تمكنه من أداء الزكاة فانه يضمنها ولا تسقط‍ عنه سواء كان التلف بتفريط‍ منه أم بغير تفريط‍. وان كان ذلك قبل تمكنه من أدائها فان تلف المال بتفريطه أو بجنايته ضمن الزكاة. وان تلف بدون تفريط‍ ولا جناية منه فلا ضمان وقال المؤيد بالله لا يضمن الزكاة ان أعسر بها لتلف المال قبل التمكن من الأداء سواء تلف بتفريط‍ منه أم لا (٣).

هذا فى زكاة المال.

أما زكاة الفطر ان أعسر بها بعد وجوبها عليه ولو قبل تمكنه من أدائها لا تسقط‍ عنه وتبقى فى ذمته. وان أعسر الزوج بزكاة الفطر عن زوجته لزمها أن تخرجها عن نفسها ان كانت موسرة. فان كانت معسرة فقد ذكر المؤيد بالله: أن فطرتها تكون حينئذ على قرابتها الموسرين. وقياس المذهب أنها تبقى فى ذمة الزوج ولا شئ على قرابتها. فان أخرجتها عن نفسها وهى موسرة أو معسرة سقطت عن الزوج، لأن أصل الوجوب عليها وانما الزوج متحمل وكذا لو أخرجها القريب المعسر عن نفسه فالأقرب أنها تسقط‍ عن الذى يتحملها عنه من اقربائه كالزوجة (٤).

[مذهب الإمامية]

اذا اعسر الشخص بالزكاة بعد الحول لهلاك المال كله بدون تفريط‍ منه فان كان قبل تمكنه من اخراج الزكاة لم يضمنها وسقطت عنه. وان كان بعد تمكنه من اخراجها ضمنها وصارت دينا فى ذمته وكذلك يضمنها ولا تسقط‍ عنه ان كان اعساره بها قد حدث بسبب اتلافه للنصاب بعد الحول ولو قبل أن يتمكن من اخراجها، وسواء قصد بذلك الفرار من الزكاة أم لا. وان أعسر بعد الحول لتلف بعض النصاب فان فرط‍ أو أخر اخراج الزكاة مع التمكن منها وجب عليه الجميع ولا يسقط‍ عنه شئ مما كان واجبا عليه قبل الاعسار


(١) المحلى ج ٦ ص ٢٠٣ مسألة رقم ٧١٨
(٢) المحلى ج ٦ ص ١٩٩ مسألة رقم ٧١٦
(٣) شرح الأزهار ج ١ ص ٤٥٢ - ٤٥٧ مطبعة حجازى طبعة ثانية سنة ١٣٥٧ هـ‍
(٤) شرح الازهار ج ١ ص ٥٤٨ - ٥٦١، البحر الزخار ج ٢ ص ١٩٧، ١٧٥ طبع مطبعة السعادة الطبعة الاولى سنة ١٣٦٧ هـ‍، ١١٩٤٨ م