للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

وفى المختصر النافع للإمامية: قال: كل ما يملكه المسلم يكون مهرا عينا كان أو دينا أو منفعه كتعليم الصنعة والسورة ويستوى فيه الزوج والأجنبى (١).

وفى المحلى لابن حزم قال: وجائز أن يكون صداقا كل ماله نصف قل أو كثر ولو إنه حبة بر أو حبة شعير أو غير ذلك، وكذا كل عمل حلال موصوف كتعليم شئ من القرآن، أو من العلم أو البناء أو الخياطة أو غير ذلك اذا تراضيا بذلك (٢).

[الاستماع الى صدى الصوت]

قال فى غنية المتملى، مذهب الأحناف:

ولو تهجى آية السجود لا يجب عليه السجود ولا على من سمعه لأنه تعداد للحروف وليس بقراءة وكذا لا يجب بالكتابة أو النظر من غير تلفظ‍ لأنه لم يقرأ ولم يسمع ولو سمعها من الطائر أو الصدى (صدى الصوت) لا يجب السجود لأنها محاكاة (٣) (انظر مادة قرآن).

[هل الآية الواحدة تسمى قرآنا؟]

قال ابن حزم فى المحلى: وبعض الآية والآية قرآن بلا شك (٤).

وقال ابن حزم أيضا: ومن الآيات ما هو كلمة واحدة مثل «والضحى. والعصر.

والفجر. ومدهامتان». ومنها كلمات كبيرة (٥).

وفى البرهان للزركشى: حد الأيه قرآن مركب من جمل ولو تقديرا ذو مبدأ ومقطع مندرج فى سورة (٦).

وقال فى المجموع للنووى: والمذهب أن البسملة قرآن فى أوائل السور غير براءة وأنها آية كاملة بلا خلاف (٧).

[آيس]

معنى الإياس

الإياس كما فى القاموس، القنوط‍ وعدم الرجاء ومثله اليأس، وقد عرفه الفقهاء (٨) بأنه أن تبلغ المرأة من السن ما لا تحيض فيه مثلها.

سن الإياس

يروى عن أبى حنيفة أن سن الإياس يتحقق بأن تبلغ من السن ما لا تحيض فيه مثلها فإن بلغته وانقطع دمها حكم بإياسها والمماثلة تتحقق بالمشابهة فى تركيب البدن والسمن والهزال.

ويقول الحنفية: أنه إذا انقطع دمها قبل أن تبلغ هذه السن كالمرضع فى مدة الرضاع فليست بآيس (٩)، وكذلك إذا بلغت ذلك السن والدم يأتيها إذا كانت تراه على العادة.

وقيل (١٠) إنه يحد بخمسين سنة، وجاء فى التنوير وشرحه أن هذا هو المعول عليه وعليه الفتوى.


(١) ص ٢١٢.
(٢) ج‍ ٩ ص ٤٩٤.
(٣) ج‍ ١ ص ٥٠٠.
(٤) ج‍ ١ ص ٧٨.
(٥) ج‍ ١ ص ٧٩.
(٦) ج‍ ١ ص ٢٦٦.
(٧) ج‍ ٣ ص ٣٣٣.
(٨) شرح التنوير مع حاشية ابن عابدين ج‍ ١ ص ٢٢١ المطبعة الأميرية.
(٩) فتح القدير ج‍ ٣ ص ٧٨ المطبعة الاميرية سنة ١٣١٦ وابن عابدين ج‍ ١ ص ٢٢١، ٢٢٢.
(١٠) ابن عابدين ج‍ ١ ص ٢٢٢.