للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

فإن كان إمامًا أو مأمومًا فطمع بشئ من إدراك الصلاة بعد تمام حاجته أو بانتظار الناس فلابد أن يرجع، كما فعل النبي - صلى الله عليه وسلم - يوم ذى اليدين، فإن لم يرج إدراك شئ من الصلاة أو أيقن أن الناس لا ينتظرونه أتم صلاته حين تمام حاجته في أول مكان تجوز له فيه الصلاة، أو لزوال عن مكان لا تجوز فيه الصلاة، فلو رجا صلاة في جماعة أخرى أقرب منها فليدخل فيها.

وإذا مشى المصلى إلى فتح الباب للمستفتح فهذا حسن لا يضر الصلاة شيئًا (١).

[مذهب الزيدية]

جاء في (الروض النضير): أن من أصابه قئ أو رعاف (٢) أو قلس (٣) أو مذى فلينصرف فليتوضأ، ثم ليبن علي صلاته، وهو في ذلك لا يتكلم (٤).

وجاء في (شرح الأزهار) أنه تفسد الصلاة بتوجه واجب على المصلى خشى فوته كإنقاذ غريق، فإنه يلزمه الخروج من الصلاة لفعل هذا الواجب، فإن لم يفعل فسدت، وسواء كان عروض هذا الواجب في أول الوقت أم في آخره فإنه يجب تقديمه ولو فات الوقت، ومثلُ إنقاذ الغريق إزالةُ منكر كالقتل ونحوه، أو ردُّ وديعة يخشى فوت صاحبها، أو عَرضَ واجبٌ لم يخش فوته لكنه قد تضيَّق وجوبه. بمعنى أنه لا يجوز تأخيره عن تلك الحال وهى - أي الصلاة التي قد دخل فيها - موسعة بمعنى أنه لما يتضيق وجوبها، مثال ذلك: أن تدخل في الصلاة في أول الوقت فلما أحرمت أتى غريمك بالدين أو من له عندك وديعة فطالبك بهما وحرَّج عليك في التأخير حتى تتم الصلاة: فإنه حينئذ يجب الخروج من الصلاة عندنا، فإن لم يخرج فسدت الصلاة عندنا. فأما إذا تضيق وقت الصلاة فلا يجب الخروج بل يلزم الإتمام (٥).

[مذهب الإمامية]

جاء في (العروة الوثقى): أنه لا يجوز العدول في الصلاة من السابقة إلى اللاحقة ويجوز العكس، فلو دخل في الصلاة بنية الظهر ثم تبين له في الأثناء أنه صلاها لا يجوز له العدول إلى العصر بل يقطع ويشرع في العصر، بخلاف ما إذا تخيل أنه صلى الظهر فدخل في العصر ثم تذكر أنه ما صلى الظهر فإنه يعدل إليها.

وإذا كان مسافرًا وقد بقى من الوقت مقدار أربع ركعات فدخل في الظهر بنية القصر ثم بدا له الإقامة فنوى الإقامة بطلت صلاته، ولا يجوز له العدول إلى العصر فيقطعها ويصلى العصر، وإذا كان في الفرض ناويًا للإقامة. فشرع بنية العصر لوجوب تقديمها حينئذ ثم بدا له فعزم على عدم الإقامة، فالظاهر أنه يعدل بها إلى الظهر قصرًا (٦).

وإذا دخل المصلى في المكان المغصوب جهلًا أو نسيانًا أو بتخيل الإذن ثم التفت وبان الخلاف، فإن كان في سعة من الوقت لا يجوز له التشاغل (٧)


(١) المحلى: ٣/ ٩١ - ٩٤.
(٢) الرعاف: دم يسبق من الأنف. لسان العرب. مادة (رعف).
(٣) القلس: هو ما خرج من البطن من الطعام أو الشراب إلى الفم أعاده صاحبه أو ألقاه. لسان العرب. مادة (قلس).
(٤) الروض النضير: ١/ ١٨٣.
(٥) شرح الأزهار: ١/ ٣٧٧، وما بعدها.
(٦) العروة الوثقى: ١/ ١٧٣.
(٧) المرجع السابق: ١/ ١٩٦.