للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

عدم الإنفاق لأن الظاهر معها، وأما إذا كانت في بيت الزوج فالقول قوله لأن الظاهر أنه منفق عليها، وسواء كانت صغيرة أم كبيرة عاقلة أم مجنونة في الطرفين جميعا، قيل: ويقبل قول مطلقة ومغيبة (١) في عدم الإِنفاق عليها وتحلف ذكره السيد أبو طالب في المطلقة، المجنونة ورد في السؤال وكذا ذكره في المغيبة كما تقدم أن الحاكم ينفق من مال الغائب ويأخذ منها كفيلا، قال أبو العباس: وإذا لم تقم الكفيل لم تستحق شيئا من النفقة، قال مولانا عليه السلام وفيه نظر (٢).

[ثانيا: حكم الامتناع عن نفقة الأقارب]

جاء في شرح الأزهار أن الموسر لو مطل المعسر ما وجب عليه حتى مضت مدته فإنه يسقط عنه الواجب الماضي زمانه بالمطل لأنها لدفع الحاجة فتسقط لذهاب الحاجة، ويكون الموسر عاصيا، قال في اللمع سواء كان ولدا أم غيره، وعن الأستاذ ولو حكم بها حاكم، والحيلة في منع سقوط نفقة الماضي أن يأمره الحاكم أن يستقرض للغائب مقدار قوته كل يوم ثم ينفقه على نفسه، وللحاكم أن ينفق على المعسر من مال الموسر الغائب إذا كانت غيبته يجوز معها الحكم بعد أن طلب كفيلا بالضمان أن تبين عدم ثبوت النفقة (٣). وللأب أن يأخذ من مال ولده الصغير والغائب من الدنانير والدراهم وينفقها على نفسه بالمعروف ولا يحتاج إلى إذن الحاكم، وأما إذا كان الولد العاقل حاضرا فلا يجوز للاب أن يأخذ إلا أن يتمرد فتأخذ بإذن الحاكم، قال أبو العباس: فإن لم يكن هناك في الناحية حاكم فيحتمل أن له أن يأخذ إن لم يوجد من يصلح وإلا فبإذنه، لا كسائر الديون لو كان للأب على الابن دين، قال عليه السلام: هذا في الدنانير والدراهم ونحوهما كالطعام، ولا يبيع الوالد المعسر ولا يؤجر عنه عرضا إلا بإذن الحاكم إن كان ثمة حاكم في الناحية، والفرق بين الدراهم والدنانير والطعام مبين العروض أن الدراهم والدنانير والطعام نفس ما وجب، والعقار والأرض ليس ما وجب فاحتاجت إلى الحاكم. وليس لسائر الأقارب مثل ما للأب من أخذ الدنانير والدراهم، قال عليه السلام: إنما احتاج الأب هنا إلى إذن الحاكم في بيع العروض مع أن له ولاية على بيع مال ولده الصغير لأن البيع هنا لأمر يخصه وهو الإِنفاق كما أن ليس للحاكم أن يحكم لنفسه ولو كان إليه ولاية الحكم، وفى أحد قولى المؤيد بالله أن الولد إذا كان صغيرا جاز للأب بيع ماله لنفقة نفسه يعنى من غير حكم حاكم (٤).

[ثالثا: حكم الامتناع من نفقة المملوك]

جاء في شرح الأزهار أنه يجب على السيد شبع رقة الخادم لسيده حيث كان يطيقها فلو امتنع من الخدمة نسقط وجوب إنفاقه، وأما لو كان عاجزا عن الخدمة لزمن أو مرض أو عمى أو صغر لم يجب الشبع بل التقدير المستحسن - وهو الذي يضر النقصان منه - كنفقة سائر الأقارب،


(١) بفتح الميم وسكون الغين وكسر الياء، ويروي بضم الميم وتشديد الياء. انظر القاموس المحيط.
(٢) شرح الازهار المنتزع من الغيث المدرار فى فقه الأئمة الأطهار لأبى الحسن عبد الله بن مفتاح جـ ٢ ص ٥٤٢ وما بعدها إلى ص ٥٤٦ الطبعة الثانية طبع مطبعة حجازي بمصر سنة ١٣٥٧ هـ.
(٣) المرجع السابق جـ ٢ ص ٥٥١، ص ٥٥٢ نفس الطبعة.
(٤) المرجع السابق جـ ٢ ص ٥٤٨، ٥٤٩ نفس الطبعة.