للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

لسبب يوجب تفاضلا كارث ووصية يقتضيان - التفاضل فيعمل حينئذ بمقتضى السبب الذى عزى اليه من التفاضل لاستثناء الاقرار الى سبب صحيح وان قال المقر فى اقراره: لحمل فلانه على الف جعلتها له ونحو ذلك كوهبته اياها او تصدقت بها عليه او اعددتها له فهو وعد من المقر وليس باقرار فلا يلزمه شئ ..

ولو قال: للحمل على الف اقرضته يلزمه الالف لان قوله: للحمل على الف. اقرار صحيح .. وقد وصله بما يغيره وهو قوله أقرضنيه. فلا يبطله بل يسقط‍ قوله: لزيد على الف من ثمن خمر .. ولا يصح الاقرار بقوله أقرضنى الحمل الفا ومن ثم لا يلزمه بذلك شئ لأن الحمل لا يتصور منه قرض .. ومثل ذلك فى كشاف القناع.

[أنواع من الاقرار]

[اذا وصل باقراره ما يغيره]

اذا وصل باقراره (١) ما يسقطه مثل ان يقول:

لفلان على الف لا يلزمنى أو قد قبضه أو استوفاه .. او له على الف من ثمن أو خمر أو خنزير أو من ثمن طعام مكيل اشتريته منه فهلك قبل قبضه. أو من ثمن مبيع بيعا فاسدا لم اقبضه أو من مضاربة تلفت وشرط‍ على ضمانها .. أو قال: له على الف تكفلت به على أبى الخيار - لزمه الألف المقر به فى جميع ذلك لأن ما ذكره من قوله: له على الف رفع لجميع ما أقر به فلا يقبل منه كاستثناء الكل .. ولأن كلامه جاء متناقضا كما لا يخفى .. فأن ثبوت الالف عليه فى هذه الامثلة مع ما ذكره اخيرا لا يتصور. والاقرار اخبار بثبوت المقر به فتنافيا .. ولأنه اقر بالالف وادعى ما لم يثبت معه فلم يقبل منه.

اما اذا قال: كان له على الف وقضيته اياه أو ابرأنى منه أو برئته اليه منه أو قبض منى كذا أو أبرأنى من كذا منه أو أقبضته منه خمسمائة مثلا فهو منكر فى ذلك لأنه قول يمكن تصديقه ولا تناقض فيه من جهة اللفظ‍ فوجب قبول قوله ولا يلزمه شئ كاستثناء البعض .. وكذلك لو قال شخص:

لى عليك الف. فقال المدعى عليه: أقبضتك منها عشرة فالمدعى عليه منكر والقول قوله بيمينه. وهذا كله ما لم يعترف المدعى عليه بسبب الحق المدعى بأن يعترف بأن الحق من ثمن مبيع أو قيمة أو ارش جناية أو يثبت سبب الحق ببينة فيكون حينئذ مقرا بالحق ومدعيا للقضاء أو الابراء فيطالب بالبيان .. فاذا أقر بمائة درهم دينا أو وديعة أو غصبا ثم سكت سكوتا يمكنه الكلام فيه أو اخذ فى كلام آخر غير ما كان فيه من الكلام فى الاقرار. ثم قال: زيوفا أى مغشوشة. أو قال صغارا أى دراهم طبرية كل درهم منها اربعة دوانق وهى ثلثا درهم من الكاملة أو قال: مؤجلة الى شهر مثلا - لزمه بهذا الاقرار الف جياد وافية حالة لأن الاطلاق يقتضى ذلك كما لو باعه بألف درهم واطلق. ولأنه رجع عن بعض ما اقر به ورفعه بكلام منفصل فلم يقبل كالاستثناء المنفصل: الا ان يكون فى بلد اوزانهم ناقصة أو دراهمهم مغشوشة فيلزمه ما أقر به من دراهم البلد الذى هو فيه لأن مطلق الكلام يحمل على عرف البلد. انتهى.


(١) كشاف القناع ج ٤ ص ٣٠٨ وما بعدها