للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

صحيحا فى هذه الحالة .. واما حكما بأن تكون امه ذات زوج او سيد وحملت به من الزوج او السيد وولدته بعد الاقرار بمدة حكم الشارع بثبوت فيه من الزوج او السيد فيها.

فأن الحكم بثبوت النسب حكم بوجوده فى بطن امه وقت الاقرار. فاذا لم يحكم الشارع بثبوت النسب بأن أتت به لمدة بعد الاقرار لا يحتمل ثبوت النسب يكون الاقرار باطلا ولا بد ان يبين المقر سببا صالحا لملكية الحمل المقر له. المقر به كالوصية بأن يقول: لحمل فلانه عندى الف درهم اوصى له بها فلان وصية صحيحة وتركها عندى او الميراث. بأن يقول:

مات ابوه وتركها ميراثا له تحت يدى. وان لم يذكر سببا لاستحقاق الحمل باقرار له بان قال: لحمل فلانة عندى الف درهم ولم يذكر سببا للاستحقاق. او ذكر سببا لا يصلح للاستحقاق بأن قال: لحمل فلانه على الف درهم اقرضنى او اودعنى اياها او ثمن مبيع اشتريته منه او نحو ذلك. ففى صحة هذا الاقرار خلاف.

وان أقر (١) لحمل امرأة بمال وعزاه الى ارث او وصية صح وكان للحمل. وان اطلق. فقال ابو عبد الله بن حامد يصح وهو أصح قول الشافعى لانه يجوز ان يملك بوجه صحيح كالطفل فصح له الاقرار المطلق. فعلى هذا ان ولدت ذكر او انثى كان المقر به بينهما نصفين .. وان عزاه الى ارث أو وصية كان بينهما على حسب استحقاقهما لذلك.

وقالها ابو الحسن التميمى: لا يصح الاقرار الا ان يعزوه الى ارث او وصية. وهو قول ابى ثور. والقول الثانى للشافعى لانه لا يملك بغيرهما .. فان ولدت الحمل ميتا وكان قد عزى الاقرار الى ارث او وصية عاد المقر به الى ورثة الموصى. او ورثة مورث الحمل.

وان اطلق الاقرار كلف ذكر السبب فيعمل بقوله فأن تعذر التفسير بموت او لغيره بطل اقراره كمن اقر لرجل لا يعرف من اراد باقراره وان عزى الاقرار الى جهة غير صحيحة بان قال:

لحمل فلانة على ألف درهم أقرضنيها أو وديعة اخذتها منه. فعلى قول ابو الحسن التميمى يكون الاقرار باطلا كما لو اطلق ولم يذكر سببا. وعلى قول ابى عبد الله بن حامد ينبغى ان يصح اقراره لانه وصل اقراره بما يسقطه فيسقط‍ ما وصله به. كما لو قال: له على الف لا تلزمنى حيث يصح الاقرار ويلزمه الالف المقر بها … وان قال: له على الف جعلتها له او نحو ذلك فهى عدة لا يؤخذ بها. ولا يصح الاقرار لحمل الا اذا تيقن انه كان موجودا حال الاقرار. انتهى.

ويصح (٢) الاقرار لحمل آدمية بمال وان لم يقره الى سبب لجواز ملكه اياه بوجه صحيح كالطفل فأن وضعت الحمل ميتا أو لم يكن ببطنها حمل بطل اقراره لأنه اقرار لمن لا يصح ان يملك .. وان ولدت الحمل حيا وميتا فالمقر به جميعه للحى بلا نزاع قاله فى الانصاف لفوات شرطه فى الميت. وان ولدت حيين فالمقر به لهما بالسوية. ولو كان ذكرا او انثى كما لو اقر لرجل وامرأة لعدم المزية الا اذا عزى الاقرار


(١) المغنى لابن قدامة ج‍ ٥ ص ٢٧٦ وما بعدها.
(٢) منتهى الارادات ج‍ ٤ ص ٣٣٨، وكشاف القناع ج‍ ٤ ص ٣٠٥.