للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

حينئذ لتبين زوال العارض الذي كان الفسخ لأجله وإن عجز بعد أن سلم نفقة الرابع عن نفقة الخامس بنت على المدة ولم تستأنفها كما يعلم من قوله ولو مضى على زوجها يومان بلا نفقة وأنفق الثالث بأن سلم زوجته نفقته وعجز الرابع أي عجز فيه عن تسليم نفقته بنت على اليومين الأولين لها ولها الفسخ صبيحة اليوم الخامس في الصورتين لتضررها بالاستئناف وقيل تستأنف مدة كاملة لأن العجز الأول قد زال وليس لها أن تأخذ نفقة يوم قدر فيه عن نفقة يوم قبله عجز فيه عن نفقته لتفسخ عند تمام المدة لأن العبرة في الأداء بقصد المؤدى فإن تراضيا على ذلك فيه احتمالان أحدهما لها الفسخ عند تمام الثلاث بالتلفيق وثانيهما لا وتجعل القدرة عليها مبطلة للمهلة قال الأذرعى والمتبادر ترجيح الأول ورجح ابن الرفعة الثاني بناء على أنه لا فسخ بنفقة المدة الماضية وأجيب عنه بأن عدم فسخها بنفقة المدة الماضية قبل أيام المهلة لا فيها ولها الخروج من بيتها زمن المهلة نهارا لتحصل النفقة بكسب أو تجارة أو سؤال وليس له منعها سواء كانت فقيرة أم غنية لأن التمكين والطاعة في مقابلة النفقة فإذا لم يوفها ما عليه لم يستحق عليها حجرا، "قضية كلامه أنه لو أمكنها الإنفاق من مالها أو كسب في بيته امتنع عليها الخروج وهو وجه والصحيح المنصوص الأول" وعليها الرجوع إلى بيتها ليلا لأنه وقت الإيواء دون العمل والاكتساب ولها منعه من الاستمتاع بها نهارًا ولا تسقط نفقتها بذلك فكذا ليلا لكن تسقط نفقتها عن ذمة الزوج مدة منعها وظاهره عبارة ابن المقرى سقوطها حيث منعته والمعتمد الأول ففى الحادى أنه يستحق التمتع بها ليلا لا نهارا من المهلة فإن أبت نهارا فليست بناشزة أو ليلا فناشزة ولا نفقة لها وتبعه في الكفاية ولو رضيت بإعساره لعارض أو نكحته عالمة بإعسارة فلها الفسخ بعد الرضا في الصورتين لأن الضرر يتجدد كل يوم ولا أثر لقولها رضيت بإعساره أبدا فإنه وعد لا يلزم الوفاء به، ويستثنى من إطلاقه يوم الرضا فإنه لا خيار لها فيه كما قاله النبرنجى والبقرى ويتجدد الإمهال إذا طلبت الفسخ بعد الرضاء ولو رضيت بإعساره بالمهر فلا فسخ لها بذلك بعد الرضا لأن الضرر لا يتجدد والحاصل مرضى به.

[مذهب الحنابلة]

جاء في "كشاف القناع"

إن أعسر الزوج بنفقة الزوجة الواجبة. أو أعسر الزوج ببعضها -أي بعض النفقة- بأن أعسر عن نفقة المعسر، فلها الفسخ. ولا يفسخ إذا أعسر بما زاد عنها، أي عن نفقة المعسر. لأن الزيادة تسقط بإعساره. وأعسر الزوج بالكسوة أو ببعضها، أو أعسر بالسكنى، أو أعسر بالمهر بشرطه، خيرت على التراخى بين الفسخ من غير انتظار، أي تأجيل ثلاثا. خلافا لابن البناء. وبين المقام معه على النكاح (١).

[مذهب الظاهرية]

جاء بالمحلى عن الحسن أنه قال في الرجل يعجز عن نفقة امرأته قال: تواسيه وتتقى الله عز وجل وتصبر، وينفق عليها ما استطاع (٢).


(١) كشاف القناع عن متن الإقناع، تأليف الشيخ منصور بن إدريس الحنبلى جـ ٢ ص ٣١٠ الطبعة الأولى المطبعة العامرية الشرقية بمصر، سنة ١٣١٩ هـ.
(٢) المحلى، لأبى محمد على بن أحمد بن سعيد بن حزم جـ ١٠ ص ٩٧. الطبعة الأولى. مطبعة النهضة بمصره سنة ١٣٤٧ هـ.