أنفقت على خادمها نعم تثبت في ذمته على المشهور وينبغى كما قال الأذرعى أن يكون هذا في المخدومة لرتبتها أما من تخدم لمرضها ونحوه فالوجه عدم الثبوت والأصح أن لا فسخ بامتناع موسر عن الإنفاق بأن لم يوفها حقها منه سواء حضر زوجها أو غاب عنها لتمكنها من تحصيل حقها بالحاكم أو بيدها إن قدرت وعند غيبته يبعث الحاكم بلده إن كان موضعه معلوما فليزمه بدفع نفقتها فإن لم يعرف موضعه. أو انقطع خبره فهل لها الفسخ أو لا نقل الزركشى عن صاحبى المهذب والكافى وغيرهما أن لها الفسخ ونقل الرويانى في التجربة عن نص الأم أنه لا فسخ ما دام الزوج موسرا وإن غاب غيبة منقطعة وتعذر استيفاء النفقة من ماله قال الأذرعى وغالب ظنى الوقوف على هذا النص في الأم والمذهب قال فإن ثبت له نص يخالفه فذاك وإلا فمذهبه المنع بالتعذر كما رجحه الشيخان وهذا أحوط والأول أيسر. إلى أن قال: ويجوز للزوجة إذا أعسر الزوج وله دين على غيره مؤجل بقدر مدة إحضار مال الغائب من مسافة القصر الفسخ بخلاف تأجيله بدون ذلك ولها الفسخ أيضا لكون حاله عروضا لا يرغب فيها ولكون دينه حالا على معسر ولو كان الدين عليها لأنها في حاله الإعسار لا تصل إلى حقها والمعسر ينظر بخلافها في حال اليسار وبخلاف ما إذا كان دينه على موسر حاضر غير مماطل ولو غاب المديون الموسر وكان ماله بدون مسافة القصر فهل لها الفسخ أولًا وجهان أوجههما الثاني وكلام الرافعى يميل إليه فإن كان المديون حاضرا وماله بمسافة القصر كان لها الفسخ كما لو كان مال الزوج غائبا ولا يفسخ يكون الزوج مديونا وإن استطرقت الديون ماله حتى يصرفه إليها ولا تفسخ بضمان غيره له بإذنه نفقة يوم بيوم بأن تجدد ضمان كل يوم وأما ضمانها جملة لا يصح فتفسخ به وقدرة الزوج على الكسب كالمال أي كالقدرة عليه فلو كان يكسب كل يوم قدر النفقة لم يفسخ لأنها هكذا تجب وليس عليه أن يدخر للمستقبل فلو كان يكسب في يوم ما يكفى لثلاثة أيام متصلا ثم لا يكسب يومين أو ثلاثة ثم يكسب في يوم ما يكفى للأيام الماضية فلا فسخ فإنه ليس بمعسر وليس المراد أن يصبرها هذه المدة بلا نفقة بل المراد كما قاله الماوردى والرديانى وغيرهما أن هذا في حكم الواجد لنفقتها وتنفق مما استدانه لإمكان القضاء فلو كان يكسب في يوم كفاية أسبوع فتعذر العمل فيه لعارض فسخت لتضررها ويكون قدرته على الكسب بمنزلة دين مؤجل له على غيره بقدر ما مر فيه ولو امتنع من الكسب مع قدرته عليه لم تفسخ كالموسر الممتنع إلى أن (١) قال: ثم على ثبوت الفسخ بإعسار الزوج بالنفقة لا يمهل بها في قول ونسب إلى القديم بل ينجز الفسخ عند الإعسار وقت وجوب تسليمها لأن سبيه الإعسار وقد حصل ولا تلزم الإمهال بالفسخ والأظهر إمهاله ثلاثة أيام وإن لم يطلب الزوج الإمهال لتحقق عجزه فإنه قد يعجز لعارض ثم يزول وهى مدة قريبة يتوقع فيها القدرة بقرض أو غيره وللزوجة بعد الإمهال الفسخ صبيحة اليوم الرابع بعجزه عن نفقته بلا مهلة إلى بياض النهار لتحقق الإعسار إلا أن يسلم نفقته أي الرابع فقط فلا تفسخ لما مضى