للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

[مذهب الزيدية]

جاء فى التاج المذهب أن ما بقى من المسروق فى يد السارق يؤخذ منه ولو قد استهلكه حكما بطحن أو نحوه أو كان الباقى فى يد غير يد السارق بغير عوض كالهبة والصدقة والنذر ونحو ذلك فما خرج من يده بهذه الوجوه وجب رده ولو مع القطع.

ويجب أن يرد ما أخذ بغير عوض ولو كان قد غرم فيه من صارت العين فى يده نحو أن تكون خشبة وقد بنى عليها أو نحو ذلك قال فى المعيار: فان لم يتأت نقض البناء الا بغرامة وجبت التخلية فقط‍ كما اذا كان لاحضار العين المغصوبة مؤنة لم يكن عليه الا التخلية.

وان كانت العين قد تلفت فى يد من صارت فى يده بغير عوض وجب عليه الضمان المثلى بمثله والقيمى بقيمته ولو بعد القطع.

وكذلك لو أخرجت من يد السارق بعوض كاجارة فانها ترد العين للمالك.

لكن اذا كان السارق قد استهلك الأجرة استحق المستأجر المنفعة الى انقضاء الاجارة.

وان كان قد استهلك بعض الأجرة استحق المستأجر من المنفعة بقدر ما قد استهلك من الأجرة ويرد له باقيها.

وان كانت الأجرة باقية أخذت من يد السارق وردت لمالكها وهو المستأجر وترد العين لمالكها.

واذا قطع السارق بما سرق فانه لا يغرم بعد القطع المسروق التالف حسا لئلا يجتمع غرمان، فلا يضمن ما قد أتلفه قيميا أو مثليا وسواء أتلفه قبل القطع أم بعده اذا كان قبل الحكم عليه برد السرقة فأما بعده فيضمن (١).

[مذهب الإمامية]

جاء فى الروضة البهية: أنه يجب على السارق أن يعيد العين المسروقة مع وجودها وامكان اعادتها، فاذا لم تكن العين قائمة أو لم يمكن اعادتها وجب عليه أن يرد مثلها اذا كان المسروق مما له مثل، فاذا لم يكن له مثل وجبت قيمته ان كان المسروق مما يتقوم (٢).

[مذهب الإباضية]

جاء فى شرح النيل: أن المذهب أن السارق اذا قطع غرم أو يغرم قبله ما سرق، وعن عبد الرحمن بن عوف رضى الله تعالى عنه أن رسول الله صلّى الله عليه وسلّم قال: لا يغرم السارق اذا أقيم عليه الحد (٣).

ثم قال صاحب شرح النيل: والقطع لا يسقط‍ به الغرم لأن الغرم حق المخلوق،


(١) شرح الازهار المنتزع من الغيث المدرار ج ٤ ص ٣٧٥ وهامشه الطبعة السابقة والتاج المذهب الجامع لاحكام المذهب ج ٤ ص ٢٥٠، ٢٥١ الطبعة السابقة.
(٢) الروضة البهية شرح اللمعة الدمشقية للجبعى العاملى ج ٢ ص ٣٨٢ الطبعة السابقة.
(٣) شرح النيل وشفاء العليل ج ٧ ص ٦٤٨ للشيخ محمد أطفيش.