للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

أصحهما وهو المنصوص وبه قطع المصنف والجمهور لا يلزمه اعادة الرمى بنفسه.

لكن يستحب له وانما لم يلزمه لأن رمى النائب وقع عنه فسقط‍ به الفرض.

والطريق الثانى فيه قولان.

أحدهما يلزمه اعادة الرمية بنفسه ولا يجزئه فعل النائب.

والثانى لا يلزمه، قالوا وهما كالقولين فى المعضوب اذا حج عنه، ثم برئ، والمريض ينظر فيه (١) فان كان غير مأيوس منه لم يجز أن يحج عنه غيره لأنه لم ييأس من فعله بنفسه فلا تجوز النيابة عنه فيه كالصحيح.

فان خالف وأحج عن نفسه، ثم مات فهل يجزئه عن حجة الاسلام؟ فيه قولان.

أحدهما يجزئه لأنه لما مات تبينا أنه كان ميئوسا منه.

والثانى لا يجزئه لأنه أحج وهو غير مأيوس منه فى الحال فلم يجزه كما لو برأ منه.

وان كان مريضا مأيوسا منه جازت النيابة عنه فى الحج لأنه مأيوس منه فأشبه الزمن والشيخ الكبير فان أحج عن نفسه، ثم برئ من المرض ففيه طريقان.

أحدهما أنه كالمسألة التى قبلها وفيها قولان.

والثانى أنه يلزمه الاعادة قولا واحدا لأنا تبينا الخطأ فى الاياس.

ويخالف ما اذا كان غير مأيوس منه فمات لأنا لم نتبين الخطأ لأنه يجوز أنه لم يكن مأيوسا منه. ثم زاد المرض فصار مأيوسا منه ولا يجوز أن يكون مأيوسا منه ثم يصير غير مأيوس منه.

[مذهب الحنابلة]

جاء فى كشاف القناع (٢):

أنه اذا استناب اثنان واحدا فى عام فى نسك فأحرم عن أحدهما بعينه ولم ينسه صح ولم يصح احرامه للآخر بعده.

فان نسى عمن أحرم منهما وتعذرت معرفته فان فرط‍ النائب أعاد الحج عنهما لأنه لا يكون لأحدهما لعدم أولويته.

واذا فرغ (٣) المتمتع من العمرة والحج ثم علم أنه كان على غير طهارة فى أحد الطوافين وجهل الطواف الذى كان فيه على طهارة لزمه الأشد ليبرئ ذمته بيقين.

والأشد كونه بلا طهارة فى طواف العمرة فلم تصح لفساد طوافها، ولم يحل منها بالحلق لفساد الطواف فيلزمه دم للحلق لبقاء احرامه.


(١) المرجع السابق ج ٧ ص ١١٢، ص ١١٣ الطبعة السابقة
(٢) كشاف القناع ج ١ ص ٥٧١ الطبعة السابقة والاقناع ج ١ ص ٣٥٤ الطبعة السابقة
(٣) المرجع السابق ج ١ ص ٦٠٩ الطبعة السابقة