للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

ويكون قد أدخل الحج على العمرة فيصير قارنا.

ويجزئه طواف الافاضة عن الحج والعمرة كالقارن فى ابتداء احرامه.

قلت الذى يظهر لزوم اعادة الطواف لاحتمال أن يكون المتروك فيه الطهارة هو طواف الحج فلا يبرأ بيقين الا باعادته.

ولو قدرناه أى الطواف بغير طهارة من الحج لزمه اعادة الطواف لوقوعه غير صحيح.

ويلزمه اعادة السعى على تقديرين لأنه وجد بعد طواف غير معتد به لأنا قدرنا كونه وقع بغير طهارة.

وان كان (١) وطئ بعد حله من العمرة وقد فرضنا طوافها بلا طهارة حكمنا بأنه أدخل حجا على عمرة فاسدة فلا يصح ادخال الحج عليها ويلغو ما فعله من أفعال الحج لعدم صحة الاحرام به ويتحلل بالطواف الذى قصده للحج من عمرته الفاسدة، وعليه دمان دم للحلق ودم للوط‍ ء فى عمرته.

ولا يحصل له حج ولا عمرة لفساد العمرة بالوط‍ ء فيها وعدم صحة ادخال الحج عليها اذن، ولو قدرناه أى الطواف بلا طهارة من الحج لم يلزمه أكثر من اعادة الطواف والسعى للحج ويحصل له الحج والعمرة لحصول الوط‍ ء زمن الاحلال.

واذا أراد الخروج (٢) من مكة لم يخرج حتى يودع البيت بالطواف.

فان ودع ثم اشتغل بغير شد رحل أو اتجر أو أقام أعاد الوداع وجوبا، لأن طواف الوداع انما يكون عند خروجه ليكون آخر عهده بالبيت.

ولا يعيد الوداع ان اشترى حاجة فى طريقه أو اشترى زادا أو شيئا لنفسه أو صلى لأن ذلك لا يمنع ان آخر عهده بالبيت الطواف.

وان فعل (٣) السعى قبل الطواف عالما أو ناسيا أو جاهلا أعاده لأن من شرط‍ السعى وقوعه بعد الطواف.

وترمى الجمرات فى أيام التشريق وهى أيام منى الثلاثة التى تلى يوم النحر كل يوم بعد الزوال.

لقول جابر رضى الله تعالى عنه رأيت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلّم يرمى الجمرة ضحى يوم النحر ورمى بعد ذلك بعد زوال الشمس وقد قال رسول الله صلّى الله عليه وآله وسلّم لتأخذوا عنى مناسككم.

وقال ابن عمر رضى الله تعالى عنهما كنا تنحين اذا زالت الشمس رمينا وأى وقت رمى بعد الزوال أجزأه الا أن المستحب المبادرة اليها حين الزوال لقول ابن عمر رضى الله تعالى


(١) المرجع السابق ج ١ ص ٦٠٩ الطبعة السابقة والاقناع ١ ص ٣٨٧ الطبعة السابقة.
(٢) كشاف القناع ج ١ ص ٦٢٤، ص ٦٢٥ الطبعة السابقة والاقناع ج ١ ص ٣٩٤، ص ٣٩٥ الطبعة السابقة
(٣) كشاف القناع ج ١ ص ٦٢١ الطبعة السابقة والاقناع ١ ص ٣٩٢ الطبعة السابقة