للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

وجاء فى مواهب الجليل ان ابن عبد السّلام رحمه الله تعالى قال فى شرحه لا يجوز أن يكون رأس المال دينا على العامل ثم قال: فان وقع ذلك وأحضر الدين قبل التجربه وأشهد على وزنه وزال عنه ضمانه وقبضه منه كان الربح بينهما والخسارة على رب المال.

فان عمل به قبل الاشهاد عليه.

قال فى التوضيح ففى الموازية الربح للعامل والخسارة عليه.

وقال أشهب رحمه الله تعالى الربح بينهما.

واختلف فى التأويل عليه.

فقال اللخمى رحمه الله تعالى وعلى قوله تكون الخسارة من صاحب المال.

وقال التونسى لا يصدق وان ادعى الخسران الا ببينة.

وحكى ابن يونس وابن رشد وغيرهما عن أشهب أنه قال هو مكروه فان نزل مضى وهو ظاهر ما نقله خليل، لأن قوله يستمر دينا، خلافا لأشهب يقتضى أنه عنده لا يستمر دينا بل يبقى قراضا.

وحكى ابن عبد البر عن أشهب ان ما اشترى وباع فلرب المال وللعامل أجر مثله.

وحكى ابن حارث عن محمد بن عبد الحكم رحمه الله تعالى ان الربح بينهما والخسارة على رب المال على أصل القراض وهذا مثل قول أشهب بالكراهة (١).

وجاء فى التاج والاكليل ان ابن المواز قال من أعرته دنانير فلا تدفعها اليه قراضا حتى تقبضها ولو كان عرضا لم يجز ومن كان لك عنده دنانير رهنا فقارضته بها لم يجز حتى يردها وان كانت بيد أمين فلا ينبغى أن تعطيها للامين قراضا حتى تؤدى الحق الى ربه (٢).

[مذهب الشافعية]

جاء فى نهاية المحتاج أنه اذا قارض رب المال على ألف درهم مثلا فى ذمة رب المال ثم عينها فى المجلس جاز كما صححه فى الشرح الصغير واقتضاه كلام الروضة كأصلها خلافا لجمع كالصرف والسلم (٣).

قال الشبراملسى فى حاشيته على نهاية المحتاج: مفهومه أنها اذا كانت


(١) مواهب الجليل لشرح مختصر خليل للحطاب ج ٥ ص ٣٥٩ فى كتاب على هامشه التاج والاكليل الطبعة السابقة.
(٢) التاج والاكليل لشرح مختصر خليل للمواق ج ٥ ص ٣٥٩ الطبعة السابقة.
(٣) نهاية المحتاج الى شرح المنهاج للرملى ج ٥ ص ٢٢٠ الطبعة السابقة.