للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

يظنها المخطوبة لم يصح العقد، لأن القبول انصرف الى غير من وجد الايجاب فيها، ولو رضى الزوج بعد علمه بالحال فلا ينقلب النكاح صحيحا، فان قبل غير ظان أنها المخطوبة صح النكاح، وان كان الذى سمى له فى العقد غير مخطوبته وقبل يظنها اياها أى المخطوبة لم يصح العقد، لأن القبول انصرف الى غير من وجد الايجاب فيها، ولو رضى الزوج بعد علمه بالحال، فلا ينقلب النكاح صحيحا، فان قبل غير ظان أنها المخطوبة صح النكاح (١).

[مذهب الظاهرية]

جاء فى المحلى (٢) أنه لا يحل نكاح من لم يولد بعد، فمن فعل ذلك لم يلزمه لأنه لا يدرى أيولد له ابنة أم ابن أم ميتة.

ولا يحل نكاح غائبة الا بتوكيل منها على ذلك ولا يحل انكاح غائب الا بتوكيل منه ورضا، لقول الله عز وجل «وَلا تَكْسِبُ كُلُّ نَفْسٍ إِلاّ عَلَيْها»}. (٣)

وقد تزوج رسول الله صلّى الله عليه وسلم أم حبيبة أم المؤمنين رضى الله تعالى عنها وهى بأرض الحبشة وهو بالمدينة برضاهما معا (٤).

[مذهب الزيدية]

جاء فى شرح الأزهار: أن من أركان النكاح أن يكون لفظ‍ التمليك متناولا لجميعها أو بضعها فيقول زوجتكها أو زوجتك بضعها أو ملكتك اياها أو ملكتك بضعها.

فأما لو قال زوجتك يدها أو رجلها أو رأسها لم ينعقد النكاح.

وكذا لو قال زوجتك ثلثها أو ربعها ما لم يكن فيه البضع.

ولو قال زوجتك نصفا ثم نصفا قيل يصح.

وقيل (٥) لا يصح.

ومن أركانه كذلك أن يقع قبول لعقد النكاح مثل العقد، وذلك لأن


(١) كشاف القناع عن متن الاقناع للشيخ منصور بن ادريس الحنبلى ج ٣ ص ٢٢، ٢٣ فى كتاب على هامشه شرح منتهى الارادات للشيخ منصور بن يونس البهوتى الطبعة الأولى طبع المطبعة العامرة الشرفية بمصر سنة ١٣١٩ هـ‍.
(٢) المحلى لابى محمد على بن أحمد بن سعيد ابن حزم ج ١٠ ص ٣٥ مسألة رقم ١٨٨٢ طبع إدارة الطباعة المنيرية بمصر سنة ١٣٥٢ هـ‍.
(٣) الآية رقم ١٦٤ من سورة الأنعام.
(٤) المحلى لأبن حزم الظاهرى ج ١٠ ص ٣٣ مسألة رقم ١٨٨٣ الطبعة السابقة.
(٥) شرح الازهار المنتزع من الغيث المدرار لأبى الحسن عبد الله بن مفتاح فى فقه الأئمة الأطهار ج ٢ ص ٢٣٠ الطبعة السابقة.