للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

أو يروا عورته أو يسمعوا صوت ما يخرج منه فان تحقق شئ من ذلك وجب الابعاد والاستتار عن الناس من حيث ثيابه وما ليس بعورة من بدنه.

أما العورة فسترها واجب، والسكوت عن كل شئ.

وليطلب مكانا سهلا لئلا يرتد اليه البول برشاش ويكون المكان منحدرا الى غير جهته، أو محفورا لا اليه لئلا ينحدر اليه النجس حال كونه مستدبرا ريحا لئلا ترد اليه.

وليذكر الدعاء المأثور عند ارادة الدخول لقضاء الحاجة فى الموضع المعد لذلك فيقول اللهم انى أعوذ بك من النجس الرجس الخبيث المخبث الشيطان الرجيم (١).

وليذكر عند ارادة تشمير الثياب عند الموضع المعد لقضاء الحاجة وليذكره بقلبه ناسيه، وليستطب بيسراه (٢) الا من عذر، وليقدم يسراه دخولا فى المرحاض، ويمناه خروجا منه، ويقدم قبله فى الازالة مع توسيع فخذيه واسترخائه (٣).

[ما يكره أو ينهى عنه]

[مذهب الحنفية]

ذهب الحنفية الى أنه يكره الاستنجاء باليد اليمنى لقوله صلّى الله عليه وسلم: (اذا بال أحدكم فلا يمسح ذكره بيمينه، واذا أتى الخلاء فلا يتمسح بيمينه) الا من عذر باليد اليسرى.

ويكره تحريما استقبال القبلة بالفرج حال قضاء الحاجة، واختلفوا فى استقبالها للتطهير.

واختار التمرتاشى عدم الكراهة.

وكذا يكره أيضا تحريما استدبار القبلة لقوله صلّى الله عليه وسلّم (اذا أتيتم الغائط‍ فلا تستقبلوا القبلة ولا تستدبروها ولكن شرقوا أو غربوا (٤) ولو كان ذلك فى البنيان، واذا جلس مستقبلا ناسيا فتذكر وانحرف اجلالا لها لم يقم من مجلسه حتى يغفر له، كما أخرجه الطبرانى مرفوعا.

ويكره امساك الصبى نحو القبلة للبول.

واستقبال عين الشمس والقمر لأنهما آيتان عظيمتان.

والبول فى مهب الريح لعود البول اليه بسبب الريح فينجسه.


(١) وهل ذلك خاص بالأمكنة المعدة لذلك او عام وهو الأظهر قولا.
(٢) وليستنج.
(٣) شرح النيل ج ١ ص ٢٩.
(٤) وهو باطلاقه منهى عنه.