تطليقة واحدة فأشهد أنها عنده باثنتين لا بلفظ تطليقتين قبل لفظ اثنتين.
أو طلقها تطليقتين فأشهد أنها عنده بواحدة ولم يقل بتطليقة واحدة لم تصح مراجعته وحرمت ان مسها على ذلك قبل اعادة رجعة. كذا فى الأصل.
وفيه بحث: ان قال ذلك المذكور من اشهاده انها عنده باثنتين أو بواحدة بأثر أى عقب اشهاد على ارتجاع لظهور المراد أن الاثنتين يعنى بهما تطليقتين والواحدة يعنى بها الواحدة غاية ما فيه أنه حذف المنعوت لدليل وهو جائز قطعا وذلك بأن يقول مثلا: أشهدا انى راجعتها أو رجعت عليها أو نكحتها أو أمسكتها أو رددتها أو نحو ذلك من ألفاظ الرجعة وأنها عندى باثنتين أو بواحدة.
وان فصل ذلك عن الاشهاد لم يجز الا أن فصل بعطسة أو سعله أو تثاؤب.
ويجاب بأن مراد صاحب الأصل وغيره بقولهم: أشهد أنها عنده باثنتين أو أنها عنده بواحدة أنه راجعها بمجرد أحد هذين اللفظين، لأنه يجوز أن يراجعها بقوله: انها عنده باثنتين وبقوله أنها عنده بواحدة فلم يجز بلا ذكر تطليقتين أو لفظ تطليقة ..
والذى عندى أن هذا أيضا جائز.
واذا دل دليل على أن المراد التطليقتان أو التطليقة مثل أن يقول: اسمعوا انى أراجع زوجتى أو أشهدوا على المراجعة أو تعالوا أراجع بحضرتكم.
[الاشهاد فى الطلاق]
اتفق الفقهاء على أن الاشهاد فى الطلاق مطلوب شرعا لقول الله تبارك وتعالى «فى سورة الطلاق» {فَإِذا بَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَأَمْسِكُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ أَوْ فارِقُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ وَأَشْهِدُوا ذَوَيْ عَدْلٍ مِنْكُمْ» فانه ذكر الامساك بالمعروف وهو الرجعة والمفارقة بالمعروف وهى الطلاق وقرن بينهما. ثم عقب بعدهما بالأمر باشهاد ذوى عدل من المسلمين ..
وهذا قدر لا خلاف فيه بين الفقهاء.
وانما الخلاف فى أن الاشهاد واجب فى الرجعة والطلاق، أو مندوب فيهما أو واجب فى الرجعة ومندوب فى الطلاق.
وأكثر العلماء ومنهم الأئمة الأربعة على أن الاشهاد مندوب فى الطلاق.
وقال ابن حزم الظاهرى: ان الاشهاد واجب فى الرجعة والطلاق معا بنص