للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

مسار الصفحة الحالية:

الآية المذكورة ومن راجع أو طلق ولم يشهد فهو متعد لحدود الله عز وجل.

وذهب الشيعة الإمامية الى أن الاشهاد من أركان الطلاق وشرط‍ فى صحته ووقوعه فاذا طلق ولم يشهد كان لغوا ولا يقع به شئ.

وجاء فى تفسير القرطبى عند قول الله تعالى «وَأَشْهِدُوا ذَوَيْ عَدْلٍ مِنْكُمْ» أمر بالاشهاد على الطلاق وقيل على الرجعة

والظاهر رجوعه الى الرجعة لا الى الطلاق.

فان راجع من غير اشهاد ففى صحة الرجعة قولان للفقهاء.

وقيل انه راجع الى الأمرين.

وهذا الاشهاد مندوب اليه عند أبى حنيفة كقوله تعالى «وَأَشْهِدُوا إِذا تَبايَعْتُمْ» (١).

وعند الشافعى الاشهاد واجب فى الرجعة مندوب اليه فى الفرقة.

وعند أكثر العلماء الاشهاد مندوب اليه فى الرجعة.

وأوجب الامام أحمد الاشهاد فى الرجعة فى أحد قوليه وكذا الشافعى لظاهر الأمر.

وقال مالك الرجعة لا تفتقر الى القبول فلا تفتقر الى الاشهاد ..

وفى تفسير الجصاص الحنفى لهذه الآية: أمر بالاشهاد على الرجعة والفرقة أيتهما اختار.

قال أبو بكر لما جعل له الامساك أو الفراق ثم عقبه بذكر الاشهاد وكان معلوما وقوع الرجعة اذا راجع وجواز الاشهاد بعدها اذ لم يجعل الاشهاد شرطا فى الرجعة ..

ولم يختلف الفقهاء فى أن المراد بالفراق المذكور فى الآية انما هو تركها حتى تنقضى عدتها، وان الفرقة تصح وان لم يقع الاشهاد عليها ويشهد بعد ذلك ..

وقد ذكر الاشهاد عقب الفرقة ثم لم يكن شرطا فى صحتها فكذلك الرجعة ..

ولا نعلم بين أهل العلم خلافا فى صحة الرجعة بغير شهود الا شيئا يروى عن عطاء فان سفيان روى عن ابن جريج عن عطاء قال: الطلاق والنكاح والرجعة بالبينة. وهذا محمول على أنه مأمور بالاشهاد على ذلك احتياطا من التجاحد، لا على أن الرجعة لا تصح بغير شهود ..


(١) الآية رقم ٢٨٢ من سورة البقرة.