للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

مسار الصفحة الحالية:

فقد جاء فى المنهاج وشرحه مغنى المحتاج:

«للولى عفو عن القود على الدية بغير رضا الجانى، ولو عفا بعض المستحقين سقط‍ أيضا وإن لم يرض البعض الآخر، لأن القصاص لا يتجزأ ويغلب فيه جانب السقوط‍ لحقن الدماء، ولأن الشارع رغب فيه. قال تعالى: «فَمَنْ عَفا وَأَصْلَحَ فَأَجْرُهُ عَلَى اللهِ» (١).

أما ابن العم لأم عند عدم الوارث فرضا أو تعصيبا، فإنه لا يرث القصاص إلا على رأى المتأخرين الذين قالوا بتوريث ذوى الأرحام إذا فسد بيت المال.

وقد بين ذلك صاحب مغنى المحتاج فقال: «وقياس توريث ذوى الأرحام فى غير القصاص أن يقال به: أى بالتوريث فى القصاص أيضا» (٢).

[مذهب الحنابلة]

ذهب الحنابلة إلى أن القصاص حق لأولياء القتيل، وهم كل من ورث المال، وابن العم شقيقا أو لأب منهم إن كان وارثا. وكل من ورث المال يرث القود على قدر إرثه من المال، ولا يستوفى القصاص إلا باتفاقهم على استيفائه. فإذا عفا بعضهم سقط‍ القصاص.

فقد قال صاحب المحرر: «كل من ورث المال ورث القود على قدر إرثه من المال».

وقال فى شروط‍ استيفاء القصاص:

«يشترط‍ اتفاق الأولياء المشتركين فيه على استيفائه، وليس لبعضهم أن ينفرد به» (٣).

والمراد بالوارث فى عبارة المحرر هو الوارث بالفعل.

فقد جاء فى المغنى لابن قدامة ما يدل على هذا (٤).

أما ابن العم لأم فإنه يرث القود كذلك إذا كان وارثا بالفعل.

[مذهب الظاهرية]

ذهب ابن حزم الظاهرى إلى أن ابن العم شقيقا أو لأب، له الخيار فى القصاص أو الدية إذا شاء ذلك، رضى القاتل أو أبى، لأنه أحد الأولياء الذين لهم هذا الحق (٥).

وهذا الحق لا يورث، فلو استحقه عم ومات وترك ابنا له، لا يكون له حق الخيار فليس كالمال.

فقد جاء فى المحلى: «ومن مات من الأهل لم يورث عنه الخيار، لأن الخيار للأهل بنص حكم رسول الله صلى الله عليه وسلم، ومن لم يكن من الأهل فلا خيار له أصلا، إذ لم يوجب ذلك نص ولا إجماع.

والخيار ليس مالا فيورث» (٦).

ولا يلزم أن يكون ولى الدم وارثا (٧).


(١) ج‍ ٤ ص ٤٨، ٤٩ الطبعة السابقة.
(٢) ج‍ ٤ ص ٤٠ الطبعة السابقة.
(٣) ج‍ ٢ ص ١٣١.
(٤) ج‍ ٩ ص ٣٦٤ الطبعة السابقة.
(٥) المحلى ج‍ ١٠ ص ٣٦٠ إدارة الطباعة المنيرية.
(٦) المرجع السابق ص ٤٨٤ الطبعة السابقة.
(٧) المرجع السابق ص ٤٨١.