للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

[مذهب الشافعية]

لاحد فى وط‍ ء مملوكته المحرم. كأخت من نسب أو رضاع. لشبهة الملك. وللخبر الصحيح «ادرؤا الحدود بالشبهات» ويحد فى وط‍ ء محرم. كأخت وان كان قد تزوجها لأنه لا عبرة بالعقد الفاسد ومن ادعى الجهل لتحريمها بنسب بعد أن تزوجها وو طئها. لم يصدق. لبعد الجهل بذلك. نعم يصدق ان جهل النسب ولم يبن لنا كذبه فالظاهر تصديقه. فان ادعى الجهل بتحريمها برضاع فقولان. قال الأذرعى. أظهرهما تصديقه ان كان مما يخفى عليه ذلك (١).

[مذهب الحنابلة]

ان وطئ الأخت فى عدة أختها البائن فلا حد سواء اعتقد تحريم ذلك أولا. للشبهة وان ملك أخته من الرضاع فوطئها عزر ولم يحد لأنها مملوكته. ولأنه وط‍ ء اجتمع فيه موجب ومسقط‍ والحد مبنى على الدرء والاسقاط‍.

وان اشترى أخته من النسب وو طئها فعليه الحد لأن الملك لا يثبت فيها فلا توجد الشبهة وان وطئ فى نكاح مجمع على بطلانه - مع العلم ببطلانه - كنكاح أخته من النسب أو الرضاع فعليه الحد لأنه وط‍ ء لم يصادف ملكا ولا شبهة ملك فأوجب الحد (٢).

[مذهب الظاهرية]

من وقع على غير امرأة أبيه من سائر ذوات محارمه. كأخته أو أخت زوجته بنسب أو رضاع. وسواء كان ذلك بعقد أو بغير عقد. هو زان وعليه الحد فقط‍ وان أحصن عليه الجلد والرجم. والجاهل فى كل ذلك لا شئ عليه. ومن أحل فرج أمته لأخيه.

فالولد غير لا حق. والحد واجب الا أن يكون جاهلا بتحريم ما فعل ولو زنى الوالد بأمة ابنه حد كما يحد الزانى. فأولى الأخ ان زنى بمملوكة أخيه أو أخته (٣).

[مذهب الإمامية]

لا يكفى فى تحقق الشبهة الدارئة للحد.

العقد على المحرمة. كالأخت بمجرده من غير أن يظن الحل اجماعا لا نتفاء معنى الشبهة حينئذ. ويسقط‍ الحد بدعوى الجهالة والشبهة بأن قال ظننت حلها مع امكان الجهالة والشبهة فى حقه فلو كان ممن لا يحتمل جهله بمثل ذلك لم يسمع. والزانى بالمحرم النسبى - كالأخت - حده القتل بالسيف.

وفى الحاق الأخت من الرضاع بالأخت من النسب وجه: مأخذه الحاقه به فى كثير من الأحكام (٤).

[مذهب الإباضية]

النكاح ان اتفق على فساده. وكان فى القرآن. كذوات المحارم حد. ومنهن الأخت. الا ان لم يعلم أنها محرمة عليه (٥)


(١) تحفة المنهج ح‍ ٤ ص ٩١، ٩٢ واسنى المطالب ح‍ ٤ ص ١٢٧.
(٢) كشاف القناع ح‍ ٤ ص ٥٨، ٥٩.
(٣) المحلى ح‍ ١١ ص ٢٥٦، ٢٥٧.
(٤) الروضة البهية ح‍ ٢ ص ٣٤٩، ٣٥١ والمختصر النافع ح‍ ١ ص ٢١٣.
(٥) شرح النيل ح‍ ٣ ص ٥٣٧.