للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

[مذهب الزيدية]

جاء فى شرح الازهار (١): الخراج ما ضرب على أرض من أراضى الكفار التى فتحها المسلمون وتركت فى يد أهلها على أن يؤدوا ما ضرب عليهم فيها من الخراج وذلك كأراضى سواد الكوفة ومصر والشام وخراسان، فان المسلمين افتتحوها ولم يقسموها بل تركوها فى أيدى أهلها على خراج، وكل أرض أسلم أهلها طوعا أو أحياها مسلم فعشرية أى الواجب فيها الزكاة، عشر أو نصف عشر، ولا خراج عليها (٢).

[قسمة الأرض وما يشترط‍ لتحققها]

[مذهب الحنفية]

يرى الحنفية أنه اذا أراد شركاء قسمة أرض بينهم فأن أقروا بالملك مطلقا عن سبب الانتقال قسم باقرارهم ويذكر القاضى فى محضره أنه قسمه باقرارهم ولم يقض على أحد منهم.

وان اقروا بالملك بسبب الميراث فلا يقسم عند أبى حنيفة حتى يقيموا البينة على موت المورث وعلى عدد الورثة وعند الصاحبين يقسم بينهم باقرارهم (٣).

ويرى الحنفية أيضا انه اذا كانت أقرحة (٤) متعددة متفرقة مشتركة قسم كل قراح على حدته على الرأى الراجح فى المذهب لأن العبرة للمعنى وهو المقصود ويختلف ذلك باختلاف البلدان والمحال والجيران والقرب الى الماء اختلافا فاحشا فاذا لم تختلف اختلافا فاحشا جاز قسمتها على الوجه الذى يراه القسام عادلا. واذا كانت الارض بناء قسمت بطريق الرد على الرأى الراجح وهو أن يرد على شريكه بمقابلة البناء ما يساويه من العرصة واذا بقى فضل ولم يمكن تحقيق التسوية بأن كان لا تفى العرصة بقيمة البناء فحينئذ يرد للفضل دراهم لان الضرورة فى هذا القدر فلا يترك الاصل الا بها فان قسم ولاحدهم مسيل فى نصيب الآخر أو طريق لم يشترطه فى القسمة فان أمكن صرف الطريق والمسيل عنه ليس له حق المرور فى طريق الآخر لأنه أمكن تحقيق معنى القسمة من غير ضرر بأن لا يبقى لكل واحد منهما تعلق بنصيب الآخر بصرف الطريق والمسيل الى غيره فلا تدخل فيه الحقوق وان شرطت وان لم يمكن فسخت القسمة (٥).

وهناك تفصيل موضعه فى مصطلح (قسمة).

[مذهب المالكية]

يرى المالكية أن قسمة العقار بالقيمة لا بالمساحة ان اختلفت أجزاء المقسوم فان اتفقت


(١) ج‍ ١ ص ٥٧١.
(٢) المرجع السابق ج‍ ١ ص ٥٨٠ وص ٥٨١.
(٣) البدائع ج‍ ٧ ص ٢٣ وما بعدها.
(٤) القراح المزرعة التى ليس فيها بناء ولا شجر والجمع أقرحة المصباح المنير ج‍ ٢ ص ٦٧.
(٥) فتح القدير وبهامشه العناية ج‍ ٨ ص ١٣، ١٧.