للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

العدة، ولا رجعة للزوج لإقراره بعدَمِها، وإن رجع فَصدَّقها فله الرجعة؛ لأنها مقرة له بها، وإن قال: طَلقتك بعد الوضعِ فلى الرجعةُ ولك النفقة، وقالت: بل وأنا حامل فالقول قوله؛ لأن الأصل بقاء الرجعة ولا نفقة لها ولا عدة عليها؛ لأنها حق الله تعالى فالقول قولها فيها، وإن عاد فصدَّقها سقطت رجعته ووجبت لها النفقة. هذا في ظاهر الحكم، فأما فيما بينه وبين الله تعالى فينبنى على ما يعلمه من حقيقة الأمر دون ما قاله (١).

[مذهب الظاهرية]

أولًا: إنكار أصل النكاح

جاء في (المحلى): من ادعى على امرأته النكاح، أو ادعته عليه ولا شاهد لهما ولا بينة؛ لزمته اليمين أنه ما أنكحها، ولزمتها اليمين فأيهما نكل حلف المدعى وصح النكاح (٢).

ثانيًا: إنكار بعض شروط النكاح

لا يرى الظاهرية ذكر الشروط في عقد النكاح فقد جاء في (المحلى): ولا يصح نكاح على شرط أصلًا، حاشا الصداق الموصوف في الذمة أو المدفوع أو المعين، وعلى أن لا يضر بها في نفسها ومالها: إمساك بمعروف أو تسريح بإحسان.

وأما بشرط هبة أو بيع أو أن لا يتسرى عليها، أو أن لا يُرحِّلها أو غير ذلك كُلِّه، فإن اشترط ذلك في نفس العقد فهو عقد مفسوخ، وإن اشترط ذلك بعد العقد فالعقد صحيح، والشروط كلها باطلة، سواء عقدها بعتق أو بطلاق أو بأن أمرها بيدها، أو أنها بالخيار، كل ذلك باطل، وكذلك إن تزوجها على حكمه أو على حكمها، أو على حكم فلان، فكل ذلك عقد فاسد (٣).

ثالثًا: إنكار المهر والزيادة فيه

جاء في (المحلى): إذا طلبت المنكحة التي لم يفرض لها صداق قضى لها به، فإن تراضت هي وزوجها بشئ يجوز تملكه فهو صداق لا صداق لها غيره، فإن اختُلف قضى لها عليه بصداق مثلها أحب هو أو هي أو كرهت هي أو هو، برهان ذلك أنه لا خلاف في صحة ما يتراضيان به مما يجوز تملكه، وأما القضاء عليه وعليها بمهر مثلها فإنه قد أوجب الله عز وجل لها الصداق، ولابد من أن يقضى لها به إذا طلبته، ولا يجوز أن يلزم ما طلبته هي إذ قد تطلب منه ما ليس في وسعه، وكذلك لا يجوز أن تلزم هي ما أعطاها إذ قد يعطيها فلسًا، ولم يأت نص بإلزامها ذلك، ولا بإلزامه ما طلبت، فإذ قد بطل هذان الوجهان فلم يبق إلا صداق مثلها فهو الذي يقضى لها به (٤).

رابعًا: الإنكار في النفقة

جاء في (المحلى): إن ادعى أنه أنفق فهو مدع لسقوط حق لها ثبت قبله، فالبينة عليه واليمين عليها (٥).


(١) المغنى: ٩/ ٢٥٤.
(٢) المحلى: ٩/ ٣٧٧.
(٣) السابق: ٩/ ١٢٤.
(٤) السابق: ٩/ ٤٦٦، بتصرف.
(٥) السابق: ١٠/ ٩٣.