للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

[مذهب الحنابلة]

اذا وطئت المرأة فى حيضها أو نفاسها مكرهة لم يجب عليها كفارة لقوله عليه السّلام (عفى لأمتى عن الخطأ والنسيان وما استكرهوا عليه (١).

[مذهب الإباضية]

اذا وطئ الزوج زوجته قهرا فى الحيض أو الصفرة لم يلزمها شئ ويلزمه التصدق بدينارين أحدهما عنه والآخر عنها. ويكون عليه أيضا عاصيا (٢).

[الاكراه فى الصلاة]

[مذهب الحنفية]

المنع من الصلاة: الأسير الذى منعه العدو من الصلاة يصلى ايماء ثم يعيد (٣).

التكلم فى الصلاة يفسد الصلاة التكلم فيها ولو من مكره على ذلك أما حديث رفع عن آمتى الخطأ والنسيان وما استكرهوا عليه.

فمحمول على رفع الاثم (٤).

الدفع والجذب والحمل للمصلى: قال الحلبى من دفع فى صلاته أو جذبته دابته فمشى بسبب الدفع أو الجذب ثلاث خطوات متواليات من غير أن يملك نفسه فسدت صلاته. وفى البحر عن الظهيرية: ان جذبته الدابة حتى أزالته عن موضع سجوده فسدت صلاته. لو حمل رجل المصلى أثناء صلاته فوضعه على الدابة فسدت صلاته للعمل الكثير بخلاف ما لو رفعه من مكانه ثم وضعه أو ألقاه ثم قام ووقف مكانه من غير أن يتحول عن القبلة.

التحول عن القبلة: تبطل صلاة من حول عن القبلة كرها اذا كان قدر أداء ركن ولو بقى فى مكانه. وكل ما سبق من أحكام هذا المعتمد عند الحنفية.

[مذهب المالكية]

لو أكره المصلى على زيادة ركن فعلى كسجدة أو كلام ولو بحرف بطلت صلاته (٥).

المنع من صلاة الجمعة: اذا منع الامام من اقامة الجمعة فاما أن يكون ذلك اجتهادا منه بأن رأى أن شروط‍ وجوبها غير متوفرة واما أن يكون ذلك جورا. فان كان الأول وجبت طاعته ولا تحل مخالفته ولو أمنوا فان خالفوا وصلوا لم تجزهم ولا يعيدونها أبدا وان كان الثانى ففيه تفصيل فان أمنوا على أنفسهم منه وجبت عليهم والا لم تجز لهم مخالفته لكن اذا وقع ونزل أجزأتهم (٦).


(١) راجع المغنى ج‍ ١ ص ٣٥٢ والشرح ج‍ ١ ص ٣١٨.
(٢) راجع شرح النيل ج‍ ١ ص ٢٠٥.
(٣) شرح المحتار على الدر المختار ج‍ ١ ص ٤٧٥.
(٤) المرجع السابق ج‍ ١ ص ٥٧٥.
(٥) المرجع حاشية الدسوقى على الشرح الكبير ج‍ ١ ص ٢٨٩.
(٦) حاشية الدسوقى ج‍ ١ ص ٣٨٤.