للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

مسار الصفحة الحالية:

[مذهب المالكية]

قد ذكر الدردير فى كتابه الشرح الكبير من تجب عليهم النفقة للأقارب، فذكر وجوبها على الوالد لولده العاجز عن الكسب وعلى الولد لوالده ووالدته المعسرين إذا عجزا عن الكسب، وذكر أنه لا تجب على الولد نفقة جده ولا جدته ولا ولد ابنه، ولم يذكر ابن العم فيمن تجب عليهم نفقة أولاد عمه، فدل هذا على أن ابن العم مطلقا لا نفقة عليه لأولاد عمه (١).

[مذهب الشافعية]

كذلك ذهب الشافعية إلى أنه لا نفقة على ابن العم لابن عمه، لأن النفقة على القريب إنما تعتمد على البعضية.

فقد جاء فى المنهاج وشرحه مغنى المحتاج:

والموجب لها - أى النفقة - قرابة البعضية فقط‍، يلزمه: أى الشخص ذكرا كان أو غيره نفقة الوالد الحر وان علا من ذكر أو أنثى، والولد الحر وإن سفل من ذكر أو أنثى (٢).

[مذهب الحنابلة]

يذهب الحنابلة إلى أن ابن العم إن كان شقيقا أو لأب تجب النفقة عليه لأولاد عمه الفقراء ذكورا أو إناثا، وفى رواية لا تجب عليه للإناث.

فقد جاء فى الشرح الكبير للمقدسى:

ظاهر المذهب أن النفقة تجب على كل وارث لمورثه إذا اجتمعت الشروط‍ التى ذكروها:

وحكى ابن المنذر عن أحمد فى الصبى المرضَع لا أب له نفقته وأجرة رضاعه على الرجال دون النساء.

ثم قال: فإن كان اثنان يرث أحدهما قريبه ولا يرثه الآخر، كالرجل مع عمته، أو بنت عمه وابنة أخيه، والمرأة مع ابنة بنتها وابن بنتها، فالنفقة على الوارث دون الموروث. نص عليه أحمد فى رواية ابن زياد فقال: يلزم الرجل نفقة بنت عمه، ولا يلزمه نفقة بنت أخته.

وذكر أصحابنا: لا تجب النفقة على الوارث ههنا، لأنها قرابة ضعيفة، لكونها لا تثبت التوارث من الجهتين (٣).

والشروط‍ الذى ذكر أنها سبقت هى: أن يكونوا فقراء، وأن يكون لمن تجب عليه النفقة ما ينفقه عليهم فاضلا عن نفقة نفسه (٤).

أما ابن العم لأم فإنه من ذوى الأرحام وقد ورد عندهم فى وجوب النفقة عليه لأولاد عمه لأمه روايتان ذكرهما ابن قدامه المقدسى فى الشرح الكبير (٥).


(١) ج‍ ٢ ص ٥٢٢، ٥٢٣ طبعة دار إحياء الكتب العربية.
(٢) ج‍ ٣ ص ٤٤٦ طبعة مصطفى البابى الحلبى
(٣) ج‍ ٩ ص ٢٧٨، ٢٧٩، ٢٨٠ الطبعة الأولى للمنار سنة ١٣٤٨ هـ‍.
(٤) ج‍ ٩ ص ٢٧٦، ٢٧٧ من الشرح الكبير طبعة المنار الاولى سنة ١٣٤٨ هـ‍.
(٥) ج‍ ٩ ص ٢٨٠ الطبعة السابقة.