«وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم:
اياكم والظن فان الظن أكذب الحديث.
قال على: فان توضأ كما ذكرنا وهو شاك فى الحدث ثم أيقن بأنه كان أحدث لم يجزه ذلك الوضوء لأنه لم يتوضأ الوضوء الواجب عليه وانما توضأ وضوءا لم يؤمر به ولا ينوب وضوء لم يأمر الله عز وجل به عن وضوء أمر الله تعالى به.
[مذهب الزيدية]
جاء فى شرح (١) الأزهار: أنه لا يرتفع يقين الطهارة والحدث الا بيقين أو خبر عدل اذ لا فرق بينهما.
وعلى هذا فان من تيقن الطهارة لم ينتقل عن هذا اليقين بما يعرض له من شك أو ظن فيعمل بالطهارة حتى يتيقن ارتفاعها.
أما من تيقن الحدث ثم تعقبه شك فى وقوع الطهارة فانه لا يكفى بل يجب الوضوء.
قال فى الزوائد اجماعا.
ومن تيقن الطهارة والحدث وشك فى السابق توضأ رجوعا الى الأصل، بخلاف ما اذا تيقن موجب الغسل ورافعه فأنه لا يجب الغسل، لأن الأصل الطهارة.
فان تيقن الحدث ثم تعقبه ظن الطهارة فعندنا أنه كالشك فمن لم يتيقن غسل عضو من أعضاء الوضوء قطعى الدليل على وجوب غسله أعاد غسل ذلك العضو وما بعده لأجل الترتيب.
ولو حصل له ظن بأنه قد غسله لم يكتف بذلك الظن بل يعيد فى الوقت المضروب للصلاة التى ذلك الوضوء لأجلها، سواء كان قد صلى أو لم يصل، فانه يعيده، والصلاة مهما بقى الوقت، ويعيد غسله بعد الوقت أيضا، والصلاة قضاء ان ظن تركه فيعيد صلاة يومه والأيام الماضية أيضا، وكذا يعيد غسله بعد الوقت والصلاة قضاء ان ظن فعل الغسل لذلك العضو أو شك هل كان غسله أم لم يغسله الا للأيام الماضية فانه لا يقضى صلاتها اذا غلب فى ظنه أنه كان قد غسل ذلك العضو أو شك، وانما يعيد صلاة يومه أداء وقضاء ..
قيل: ويعيد صلاة ليلته، لأن الليلة تتبع اليوم والعكس للعرف.
وقيل أن الليلة لا تتبع اليوم فلا يقضى من ذلك اليوم الا الفجر فقط ..
وقال البعض: لا حكم للشك بعد انقضاء الوقت فلا يعيد من الصلاة الا ما بقى وقته.
وقيل اذا فرغ من صلاته فلا حكم لشكه فى الوضوء كما لا حكم لشكه فى الصلاة بعد فراغه منها.
(١) شرح الأزهار المنتزع من الغيث المدرار ج ١ ص ١٠٢، ص ١٠٣، ص ١٠٤ الطبعة السابقة.