للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

قال مولانا عليه السّلام، وهذا ليس بصحيح، لأن الشاك فى عضو كالشاك فى جملة الصلاة والشاك فى جملتها يعيد مطلقا.

فأما من لم يتيقن غسل عضو ظنى - وهو الذى دليل وجوب غسله ظنى - فلا يعيد غسله الا فى وقت الصلاة التى غسله لأجلها لا بعد خروجه ان ظن المتوضئ تركه فان كان قد فعل الصلاة أعادها أيضا ان كان وقتها باقيا.

وأما من شك فى غسل عضو ظنى أعاد غسله وما بعده لصلاة مستقبلة ليس ذلك المتوضئ داخلا فيها فأما الصلاة المستقبلة التى قد دخل فيها فلا يعيده لها، لأن الدخول فيها كالحكم بصحتها ان شك فى غسل ذلك العضو الظنى.

وقال أبو جعفر يعيد للمستقبلة والتى هو فيها لا للماضية.

وقال أبو الفضل الناصر: وللماضية أيضا ان بقى وقتها.

وجاء فى شرح (١) الأزهار أن من يتوضأ ونسى التسمية ثم ذكرها فى أثناء الوضوء فلو التبس عليه العضو الذى ذكرها عنده فالأقرب أنه يعيد الوضوء من أوله.

وفى الغيث يجب أن يعود الى آخر عضو وهى الرجل اليسرى ..

ثم قال (٢): ولو شك فى وضوء نواه لصلاة الظهر فقط‍ وأعاد بنية مشروطة وقال فى الشرط‍ لصلاة الظهر ان لم تصح الأولى والا فلصلاة العصر لا كلام أنه يجزيه للظهر وهل يجزيه للعصر أم لا؟، التحقيق أنه لا يجزيه.

وقال صاحب البحر الزخار: لا بد من تيقن المنى فى وجوب الغسل ويكفى طن الشهوة اذ سئل النبى صلّى الله عليه وسلم عن الرجل يجد البلل ولا يذكر الاحتلام فقال يغتسل لا العكس اذ لا دليل، والأصل الطهارة.

أما اذا خرج المنى بعد الغسل فانه لا يوجبه لعدم اقتران الشهوة ..

قال الامام يحيى: خروج المنى يوجبه مطلقا لما مر.

وفى المذهب أن المنى ان خرج قبل البول أوجب الغسل اذ هو من الأول لا بعده.

قال الأكثر ولا شئ فى الشهوة ما لم يمن، لقول النبى صلّى الله عليه وسلّم لمن احتلم ولم يجد بللا لا غسل عليك.

ولا وجه لمن يقول بأن الشهوة دليل الانتقال وتأخره نادر لأن العبرة بالبروز لقوله صلّى الله عليه وسلّم: اذا فضخت الماء فاغتسل، هذا ويجب أن يغتسل


(١) المرجع السابق لأبى الحسن عبد الله ج ١ ص ٨١ وما بعدها الطبعة السابقة.
(٢) شرح الأزهار المنتزع من الغيث المدرار ج ١ ص ٨٣ الطبعة السابقة.