للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

يرجع فيما وهب له .. ولم يبين حكم اسقاط‍ حق الرجوع.

وفى كفاية الأحكام فى فقه الشيعة الإمامية: يجوز الرجوع عن الهبة قبل قبضها وأما اذا قبضت فالمعروف فى مذهب الأصحاب أنها ان كانت للوالدين أو الولد فلا يجوز الرجوع فيها ونقل بعضهم الاجماع على ذلك ونقل المرتضى الاجماع على جواز الرجوع - ولم يذكر حكم اسقاط‍ حق الرجوع.

وفى شرح النيل فى فقه الإباضية (١):

يصح الرجوع فى الهبة من الوالد فى الحكم وعند الله تعالى.

[ومنه بعض شروط‍ النكاح]

[مذهب الحنفية]

المقرر عند الحنفية أن عقد النكاح لا يصح تعليقه على شرط‍ ولا اضافته الى المستقبل لأنه لا بد أن يكون منجزا يفيد الانشاء فى الحال ويعقب أثره فورا.

ويظهر أن هذا قدر متفق عليه بين الأئمة الا ما جاء فى أعلام الموقعين للعلامة ابن القيم (٢): من أن الامام أحمد نص على جواز تعليق النكاح بالشرط‍ وان هذا هو الصحيح.

أما اقتران صيغة عقد النكاح بالشرط‍ فهو جائز.

والشرط‍ الذى يقترن بصيغة عقد النكاح اما أن يكون شرطا يقتضيه العقد كاشتراط‍ الزوجة على زوجها أن ينفق عليها أو أن يحسن معاشرتها.

واما أن يكون شرطا يؤكد مقتضى العقد كاشتراط‍ الزوجة أن يكون والد زوجها أو أحد أقاربه ضامنا لمهرها أو كفيلا فى نفقتها فان هذا الشرط‍ يؤكد مقتضى العقد وهو الحصول على المهر أو على النفقة.

واما أن يكون شرطا جاء الشرع بجوازه كاشتراط‍ الزوجة أن تكون العصمة بيدها تطلق نفسها متى شاءت. فهذا الشرط‍ لا يقتضيه العقد وليس مؤكدا ولا ملائما لمقتضاه ولكن ورد الشرع بجوازه اذ فهم الكثير أن قوله تعالى: «يا أَيُّهَا النَّبِيُّ قُلْ لِأَزْواجِكَ إِنْ كُنْتُنَّ تُرِدْنَ الْحَياةَ الدُّنْيا وَزِينَتَها فَتَعالَيْنَ أُمَتِّعْكُنَّ وَأُسَرِّحْكُنَّ سَراحاً جَمِيلاً» (٣) أساس لتشريع هذا الحكم.

واما أن يكون شرطا جرى به العرف كاشتراط‍ الزوجة تعجيل ثلثى مهرها فانه قد جرى العرف بذلك.


(١) شرح النيل ج ٦ ص ٨.
(٢) اعلام الموقعين لابن القيم ج ٣ ص ٣٣٨.
(٣) الاية ٣٨ من سورة الاحزاب.