واما أن يكون شرطا لا يقتضيه العقد ولا يؤكد مقتضاه ولا يلائمه ولا جاء بجوازه الشرع ولا جرى به عرف كان تشترط الزوجة على زوجها الا ينقلها من بلدها.
واما أن يكون شرطا منافيا للعقد ومناقضا له كاشتراط مدة يبقى اليها النكاح كسنة مثلا أو مدة الدراسة أو مدة البعثة أو البقاء فى البلد وكل شرط من الشروط الأربعة الأولى يعتبره الحنفية صحيحا واذا اشترط فى العقد وجب الوفاء به شرعا غير أنه اذا لم يف به الزوج لا يترتب على عدم الوفاء اعطاء صاحب الشرط حق الخيار فى فسخ العقد، لأن كل ما يترتب على عدم الوفاء هو فوات الرضى وانعدام الرضى لا يؤثر عند الحنفية ومن ثم يقولون بصحة ولزوم عقد نكاح المكره.
أما الشرط الخامس فانه شرط فاسد عند الحنفية فيلغو ولا يعتبر ولكن لا تأثير له فى العقد لأن النكاح الصحيح الدائم لا يبطل بالشروط الفاسدة عندهم.
أما الشرط الأخير المنافى للعقد فانه يبطل العقد.
واذا اشترطت الكفاءة فى الزواج أو أظهرها الزوج فى العقد وفهم اعتبارها فيه ثم تبين عدمها وفواتها كان للزوجة حق الفسخ وكذا ان اشترطت الحرية أو أظهرت ثم تبين عدمها يكون لها حق الفسخ.
وان أظهر الزوج نسبا ثم ظهر خلافه فان كان الى مماثل أو أعلى مما ذكر فلا خيار لها وان كان الى أدون وأقل مما ذكر كان لها الخيار ولو كانت الكفاءة متحققة مع الوضع الأقل، لأنها لم ترض بما هو أدون ولأنه يكون تغريرا بها فلم ينظر الى الكفاءة مع التغرير.
وأما ان أظهرت المرأة الحرية أو نسبا معينا ثم تبين خلاف ذلك فلا خيار للزوج، لأن الكفاءة فى الزوجة غير معتبرة والزوج لا يرتفع بنسب امرأته.
وان تزوجها على ألا يخرجها من بلدها أو بيتها أو على ألا ينفق عليها أو على ألا يطأها أو على ألا يتزوج عليها أو على أن يطلق امرأته التى فى عصمته أو على أن تنفق هى عليه أو نحو ذلك من الشروط التى تنافى مقتضى العقد أو تخالف المشروع - كان الشرط فاسدا ولاغيا ولا أثر له على العقد فيصح العقد ويبطل الشرط ولا يلزم من شرط عليه الشرط أن ينفذه ولا حق للمشروط له فى المطالبة بتنفيذه.
ويتصل بهذا النوع من الشروط شرط أن يطلقها بعد مدة معينة فيعتبر شرطا فاسدا ولا يؤثر فى صحة العقد.
وكان من الممكن أن يعتبر بمثابة تأقيت النكاح فيبطل العقد، ولكنهم على بطلان الشرط