للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

[مذهب الإباضية]

ومذهب الإباضية كما جاء فى شرح النيل أنه: «لا يجوز التسرى بالامة قبل الاستبراء ومن فعل ذلك هلك لان ذلك زنا لانه كتزوج فى العدة (١) وهل يثبت نسب متسر بغير استبراء وهو الصحيح لأنه ابن له حر لانه ولده من أمته فيكون الارث بينهما والحقوق، أولا يثبت النسب وهو عبد يبيعه ان شاء ويهبه ويتصرف فيه بما شاء من المعاملات.

أو يعتقه ويعطيه شيئا يعيش به .. قال شارح النيل وظاهر الديوان اختيار هذا الرأى الأخير .. وانما تحرم عليه لان المس بغير استبراء زنا لكن لا يرجم به ولا يجلد وكذا هى ولا تحل له أبدا الا على قول من زعم أن المرأة لا تحرم على من زنى بها فعلى هذا القول تحل له بعد الاستبراء من هذا المس الأخير (٢)

وبناء على هذا فانه يجوز لمن انتقل اليه ملك الأمة أن يتسرى بها بعد تمام استبرائها.

[«الاستبراء من البول»]

يقول ابن عابدين فى المراد بهذا النوع من الاستبراء: «أنه طلب البراءة من الخارج حتى يستيقن بزوال الأثر (٣).

[حكمه]

[مذهب الحنفية]

قال الحصكفى يجب الاستبراء، فعلق ابن عابدين على ذلك بقوله: «عبر بالوجوب تبعا للدرر وغيرها وبعضهم عبر بأنه فرض وبعضهم بلفظ‍ ينبغى، وعليه فهو مندوب .. ومحله اذا أمن خروج شئ بعده فيندب ذلك مبالغة فى الاستبراء، أو المراد الاستبراء بأشياء مخصوصة - من نحو المشى أو التنحنح كما سيأتى - أما نفس الاستبراء حتى يطمئن قلبه بزوال الرشح فهو فرض وهو المراد بالوجوب، ولهذا قال الشرنبلالى: يلزم الرجل الاستبراء حتى يزول أثر البول ويطمئن قلبه وقال عبرت باللزوم لكونه أقوى من الواجب لأن هذا يفوت الجواز بفوته فلا يصح له الشروع فى الوضوء حتى يطمئن بزوال الرشح، وفى الغزنوية أن المرأة كالرجل الا فى الاستبراء، فانه لا استبراء عليها بل كلما فرغت تصبر ساعة لطيفة ثم تستنجى ومثله فى الامداد (٤).

[مذهب المالكية]

جاء فى الشرح الكبير للدردير «ووجب بعد قضاء الحاجة، استبراء باستفراغ أخبثيه من البول والغائط‍ مع سلت ذكر ونتر خفيفين وعلق الدسوقى على ذلك فقال فلو توضأ والبول فى قصبة الذكر أو الغائط‍ فى داخل فم الدبر كان الوضوء باطلا لأن شرط‍ صحة الوضوء عدم حصول المنافى فالاستبراء مطلوب لاجل ازالة الحدث (٥).


(١) شرح النيل ح‍ ٣ ص ٣٢٤.
(٢) شرح النيل ح‍ ٣ ص ٣٢٥ ص، ص ٣٢٦
(٣) حاشية ابن عابدين ح‍ ١ ص ٣١٩.
(٤) المرجع السابق نفسه.
(٥) ح‍ ١ ص ١٠٩، ١١٠.