للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

العبادة لا اطلاق من محظور، ولقول رسول الله صلى الله عليه وسلم، فليقصر ثم ليحل (١).

[مذهب الظاهرية]

قال ابن حزم الظاهرى: اذا أتى المحرمون منى ورموا جمرة العقبة فقد تم احرامهم، ويحلقون أو يقصرون، والحلق أفضل للرجال، وينحرون الهدى، ان كان معهم، ثم قد حل لهم كل ما كان من اللباس حراما على المحرم، وحل لهم الصيد فى الحل والتطيب، حاشا الوط‍ ء فقط‍. برهان ذلك ما روينا من طريق سعيد بن منصور قال:

عمر رضى الله عنه اذا رميتم الجمرة بسبع حصيات وذبحتم وحلقتم فقد حل لكم كل شئ الا الطيب والنساء».

فقالت عائشة رضى الله عنها: أنا طيبت رسول الله صلى الله عليه وسلم، فسنة رسول الله أحق أن تتبع.

واذا نهض الى مكة فطاف بالبيت سبعا لا رمل فيها، وسعى بين الصفا والمروة ان كان متمتعا أو لم يسع ان كان قارنا وكان قد سعى بينهما فى أول دخوله فقد تم حجه وقرانه وحل له النساء بالاجماع لا خلاف فيه مع النص (٢) فى قول الله تعالى:

«وَلْيَطَّوَّفُوا بِالْبَيْتِ الْعَتِيقِ» (٣).

[مذهب الزيدية]

قال الزيدية: يحل للمحرم محظورات الاحرام غير الوط‍ ء للنساء بعد أول حصاة يرمى بها ولا يحل له الوط‍ ء حتى يطوف طواف الزيارة فلو قدم طواف الزيارة على الرمى جاز له جميع المحظورات من وط‍ ء وغيره، والمتمتع يتحلل عقيب السعى فيتحلل بعده من المحظورات فيما عدا الوط‍ ء فانه لا يحل الا بعد أن يحلق رأسه أو يقصر (٤).

[مذهب الإمامية]

قال الإمامية: يتحلل المحرم من كل ما حرمه الاحرام الا من النساء والطيب والصيد بالحلق بعد الرمى والذبح فلو قدمه عليهما أو وسطه بينهما ففى تحلله به أو توقفه على الثلاثة، قولان: أجودهما الثانى، واذا طاف طواف الحج وسعى سعيه حل الطيب، وقيل يحل بالطواف خاصة، والأول أقوى، هذا اذا أخر الطواف والسعى عن الوقوفين، أما لو قدمهما على أحد الوجهين ففى حله من حين فعلهما أو توقفه على أفعال منى وجهان، وقطع العاملى بالثانى، وبقى من المحرمات النساء والصيد، فاذا طاف للنساء حللن له ان كان رجلا، ولو كان صبيا فالظاهر أنه كذلك، من حيث الخطاب الوضعى. وأما المرأة فلا اشكال فى تحريم الرجال عليها بالاحرام، وانما الشك فى المحلل، والأقوى أنها كالرجل (٥).

[مذهب الإباضية]

قال الإباضية، كما جاء فى شرح النيل:

اذا ذبحت فاحلق، وخذ من شاربك لا


(١) كشاف القناع مع منتهى الارادات ج‍ ١ ص ٦١١ ص ٦١٩ الطبعة السابقة.
(٢) المحلى لأبن حزم الظاهرى ج‍ ٧ ص ١١٨، ١٣٩، ١٤٠ الطبعة السابقة.
(٣) سورة الحج: ٢٩.
(٤) التاج المذهب ج‍ ١ ص ٢٩٨ الطبعة السابقة وكتاب شرح الأزهار ج‍ ٢ ص ١٤٢ الطبعة السابقة.
(٥) الروضة البهية على اللمعة الدمشقية ج‍ ١ ص ١٩٩ الطبعة السابقة.