للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

بامرأتين عدلين كالاستهلال لمولود أو عدمه (١).

[مذهب الشافعية]

حكى أبو اسحاق الشيرازى أن الشافعية يختلفون فيمن تقبل شهادته فى ذلك.

فقال: وتقبل شهادة النساء منفردات على استهلال الولد وأنه بقى متألما الى أن مات.

وفى مغنى المحتاج أن نصاب الشهادة فيما تقبل فيه شهادة النساء منفردات أربع نسوة عدول.

وكل ما تقبل فيه شهادة النساء منفردات تقبل فيه شهادة رجلين أو رجل وامرأتين بالأولى (٢).

وقال الربيع رحمه الله تعالى: فيه قول آخر أنه لا يقبل الا شهادة رجلين.

والصحيح هو الأول لأن الغالب أنه لا يحضرها الرجال (٣).

[مذهب الحنابلة]

وعد الحنابلة الاستهلال فى ضمن ما لا يطلع عليه الرجال فقد ذكر صاحب كشاف القناع أنه يقبل فيما لا يطلع عليه الرجال كعيوب النساء وكالاستهلال ونحوه شهادة امرأة واحدة عدل لما روى

أبو حذيفة أن النبى صلى الله عليه وسلم أجاز شهادة القابلة وحدها.

والأحوط‍ اثنتان خروجا من الخلاف (٤).

[مذهب الظاهرية]

أما الظاهرية فيشترطون فى اثبات الاستهلال شهادة أربع قوابل عدول، فقد ذكر أبو محمد فى حكم من ضرب حاملا فأسقطت جنينا: أنه ان كان بعد تمام الأربعة الأشهر وتيقنت حركته بلا شك وشهد بذلك أربع قوابل عدول فان فيه غرة (٥).

[مذهب الزيدية]

ويرى الزيدية أن الولادة مما يتعلق بعورات النساء فيقبلون فيها شهادة امرأة فقد جاء فى التاج المذهب أن ما يتعلق بعورات النساء كالولادة فانه يقبل فيه امرأة عدلة فى غير ما يوجب القصاص (٦).

[مذهب الإمامية]

ذكر صاحب الخلاف أنه تقبل شهادة النساء على الانفراد فى الولادة والاستهلال بلا خلاف.

ثم قال ان كل موضع تقبل فيه شهادة النساء على الانفراد لا يثبت الحكم فيه الا بشهادة أربع منهن، فان كانت شهادتهن


(١) الشرح الصغير ج ٢ ص ٣٣٤
(٢) مغنى المحتاج ٤ ص ٤٠٧
(٣) المهذب ج ٢ ص ٣٣٤ مطبعة عيسى البابى الحلبى بمصر.
(٤) كشاف القناع ج ٤ ص ٢٧١
(٥) المحلى ج ١١ ص ٢٩ وما بعدها.
(٦) التاج المذهب ج ٤ ص ٦٦