فى بداية المجتهد: وعمدة مالك فى عدم ارث ذوى الأرحام أن الفرائض لما كانت لا مجال للقياس فيها كان الأصل ألا يثبت فيها شئ الا بكتاب أو سنة ثابتة أو اجماع وجميع ذلك معدوم فى هذه المسألة.
ويرى متأخر ومذهب المالكية بعد المائتين توريث ذوى الأرحام لعدم انتظام بيت المال على ما أشرنا عند الكلام عن الرد ومرتبتهم فى الارث تلى الرد ويقول ابن رشد: ان هؤلاء زعموا أن دليلهم على ذلك من الكتاب والسنة.
أما الكتاب فقوله تعالى «وَأُولُوا الْأَرْحامِ بَعْضُهُمْ أَوْلى بِبَعْضٍ فِي كِتابِ اللهِ» وقوله تعالى «لِلرِّجالِ نَصِيبٌ مِمّا تَرَكَ الْوالِدانِ وَالْأَقْرَبُونَ» واسم القرابة ينطلق على ذوى الأرحام.
أما السنة فاحتجوا بما أخرجه الترمذى عن عمر بن الخطاب أنه كتب الى عبيدة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: الله ورسوله مولى من لا مولى له والخال وارث من لا وارث له، وقد بين الدسوقى كيفية توريثهم فقال: اعلم أن فى كيفية توريث ذوى الأرحام مذاهب أصحها مذهب أهل التنزيل وحاصله أن تنزلهم منزلة من أدلوا به للميت درجة فيقدم السابق للميت فان استووا فاجعل المسألة لمن أدلوا به ثم لكل نصيب من أدلى به كأنه مات عنه الا أولاد ولد الأم يستوون والأخوال اخوة لأم من أمها فللذكر مثل حظ الأنثيين ويرث ذوو الأرحام اذا لم يكن للميت وارث من العصبات بأنواعها ولا من ذوى الفروض الذين يرد عليهم.
مذهب الشافعية (١):
ذوو الأرحام يراد بهم هنا من ليسوا من أصحاب الفروض ولا العصبات. وهم أبو الأم وكل جد وجدة ساقطين كأبى أبى الأم وأم أبى الأم وهؤلاء صنف وأولاد البنات ذكورا واناثا ومنهم أولاد بنات الابن وبنات الاخوة مطلقا وأولاد الأخوات مطلقا وبنو الاخوة للأم وبناتهم والعم للأم وبنات الأعمام والعمات والأخوال والخالات والمدلون بهم عدا أبو الأم وكل جد وجدة ساقطين لأن الأم تدلى بهم وهى ذات فرض.
وجاء فى المهذب أنه اذا لم يكن للميت وارث انتقل المال ميراثا للمسلمين ان كان لهم امام عادل فان لم يكن امام عادل ففيه وجهان أحدهما أنه يرد على أهل الفرض فان لم يكن أهل الفرض ولا عاصب قسم على ذوى الأرحام على مذهب أهل التنزيل.
والثانى وهو المذهب أنه لا يرد على أهل السهام ولا يقسم على ذوى الأرحام وقد وضح صاحب نهاية المحتاج ذلك فقال أصل المذهب أنه لا يرث ذوو الأرحام لما صح من أنه صلى الله عليه وسلم استفتى فيمن ترك عمته وخالته لا غير. فرفع رأسه الى السماء فقال اللهم رجل ترك عمته وخالته لا وارث غيرهما ثم قال: أين السائل. فقال ها أنذا قال: لا ميراث لهما وقد اعتضد به الخبر المرسل أنه صلى الله عليه وسلم ركب الى قباء