للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

سقط‍ بابرائه وعندهما يسقط‍ الخيار وتتعين الشركة فى المخلوط‍، ولو خلط‍ المائع بخلاف جنسه كالزيت بالشيرج يوجب انقطاع حق المالك بالضمان لانه استهلاك صورة ومعنى لتعذر القسمة ولو خلط‍ المائع بجنسه ينقطع حق المالك عند أبى حنيفة رحمه الله وعند أبى يوسف يجعل الاقل تابعا للاكثر وعند محمد شركة بكل حال لان الجنس لا يغلب الجنس عنده وأن اختلطت بغير فعله اشتركا لان الضمان لا يجب الا بالتعدى ولم يوجد فيشتركا ضرورة، ولو أنفق بعضها فرد مثله فخلطه بالباقى ضمن الكل لانه متعد وان تعدى فيها ثم زال التعدى زال الضمان (١) ويضمن كذلك بجحود الوديعة فى وجه المالك عند طلبه ويضمن كذلك بالاتلاف حقيقة أو معنى وهو اعجاز المالك عن الانتفاع بالوديعة لان اتلاف مال الغير بغير اذنه سبب لوجوب الضمان حتى لو طلب الوديعة فمنعها المودع مع القدرة على الدفع والتسليم اليه حتى هلكت يضمن لانه لما حبسها عجز عن الانتفاع بها للحال صارت يده كيد الغاصب فدخلت (٢) فى ضمانه واذا كانت الوديعة سيفا فأراد صاحبه أن يأخذه ليضرب به رجلا بغير حق وتحقق ذلك للمودع فله أن يمنعه من الرد اليه ولو أودع رجل آخر جارية فغصبها منه رجل فأبقت من يد الغاصب كان للمودع أن يضمن الغاصب قيمته بقضاء أو بغير قضاء وتكون القيمة أمانة فى يد المودع فان ظهرت الجارية فللمولى الخيار ان شاء أخذ الجارية وان شاء أخذ القيمة فان أخذ الجارية رجع الغاصب على المودع بما أخذ منه ان كانت قائمة وبمثلها ان كانت هالكة (٣).

[حكم استرداد ما انفق على الوديعة]

وما أنفق المودع على الوديعة بأمر القاضى فهو دين على صاحبها يرجع به عليه اذا حضر ولو أنفق بغير أمر القاضى كان متبرعا ان كانت الوديعة أمة المودع (٤).

[مذهب المالكية]

جاء فى حاشية الدسوقى والمودع «بالفتح» اذا أودع الوديعة عند أمين لعورة حدثت أو طرو سفر وجب عليه استرجاعها ممن هى عنده اذا رجع من سفره أو زالت العورة بان بنى جداره الذى سقط‍ ومحل وجوب استرجاعها اذا رجع من سفره ان كان قد نوى عند سفره الاياب منه فان لم ينو الاياب عند سفره ندب له ترجيعها فقط‍ اذا رجع والقول له أنه نواه فلا يضمن اذا لم يرجعها وهلكت الا أن يغلب الاياب من ذلك السفر والا لم يقبل قوله وان نوى الاياب أى ان رجع من سفره وقد كان نوى الاياب عند سفره ولم يسترجعها ضمن فلو


(١) المرجع السابق ج ٥ ص ٧٨، ٧٩.
(٢) البدائع ج ٦ ص ٢١١، ٢١٣.
(٣) الفتاوى الهندية وبهامشه فتاوى قاضيخان ج ٤ ص ٣٥٩.
(٤) المرجع السابق ج ٤ ص ٣٦٠، ٣٦١.