للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

وجاء فى البحر الزخار (١): أنه لا يكلف الصبى الصلاة حتى يبلغ لقول رسول الله صلّى الله عليه وآله وسلّم: «رفع القلم» الحديث.

قال البعض أمر بها.

قلنا: تمرينا فيلزم الولى الأمر.

قالوا: تصح كالوضوء.

قلنا: لا نسلم الأصل سلمنا فهو شرط‍ لا أصل فاغتفر فيه ولا يصح اسلامه وعبادته فيعيدها ان بلغ وأسلم فى الوقت.

قال البعض مأمور فيصحان.

قلنا لا نسلم ما لم يكمل عقله وان كمل ولا امارة شرعية كلف بالعقليات فحسب

وجاء فى البحر الزخار (٢): أن الوتر بعد فعل العشاء الى الفجر لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: «من صلاة العشاء الى طلوع الفجر».

الخبر ونحوه عن خارجة بن حذافة قال:

خرج علينا رسول الله صلّى الله عليه وآله وسلم فقال: قد أمركم الله بصلاة هى خير لكم من حمر النعم، وهم الوتر فجعلها لكم فيما بين العشاء الآخرة الى طلوع الفجر أخرجه أبو داود والترمذى.

وعن أبى سعيد رضى الله تعالى عنه أن رسول الله صلّى الله عليه وآله وسلّم قال:

«أوتروا قبل أن تصبحوا» أخرجه مسلم والترمذى والنسائى ونحوه.

وقال البعض: بعد دخول وقت العشاء وان قدم.

وقال البعض: بعد الثلث قلنا معارض بما ذكرنا.

قال البعض: فان قدمه على العشاء أعاد.

قلنا: كالفرض والأفضل تأخيره لمن يتهجد والا فالتقديم لقوله من خاف الخبر فان قدمه ثم تهجد لم يعده لقول رسول الله صلى الله عليه وآله وسلّم: «لا وتران».

وقال البعض يعيد لقوله فليوتر آخر الليل.

قلنا يعنى ان لم يقدمه.

[مذهب الإمامية]

جاء فى الروضة البهية (٣): أنه يعول فى الوقت على الظن المستند الى ورد يصنعه أو درس ونحوهما مع تعذر العلم أما مع امكانه فلا يجوز الدخول بدونه.

فان صلى بالظن حيث يتعذر العلم ثم انكشف وقوعها فى الوقت أو دخل وهو فيها أجزأه على أصح القولين.


(١) البحر الزخار ج ١ ص ١٤٩ الطبعة السابقة.
(٢) البحر الزخار فى فقه الائمة الاظهار ج ١، ١٦٣، ص ١٦٤ الطبعة السابقة.
(٣) الروضة البهية ج ١ ص ٥٧ الطبعة السابقة.