للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

قال الدسوقى وتحرم الصلاة فيها، وهذا اذا تحققت نجاستها أو ظنت أو شك فيها أما اذا تحققت طهارتها أو ظنت جازت الصلاة فيها.

وظاهر قول خليل أنه يمنع الصلاة بثياب غير المصلى ولو أخبر بطهارتها ودخل فى الثياب الخف وهو ظاهر ما قاله شيخنا.

فلو شك فى طهارة ثوب للشك فى صلاة صاحبها وعدم صلاته صلى فى ثياب الرجال فقط‍، لأن الغالب صلاتهم دون النساء لأن الغالب عدم صلاتهن.

وهل ثياب الصبيان محمولة على الطهارة حتى يتيقن النجاسة أو محمولة على النجاسة حتى يتيقن الطهارة؟ قولان المعتمد منهما الثانى.

ثم استثنى من ثياب غير المصلى ثياب رأسه من عمامة وعرقية ومنديل فمحمولة على الطهارة اذ الغالب عليه عدم وصول النجاسة اليها.

وفى الدسوقى قال البنانى بحث فى هذا ابن مرزوق فقال: لا يخفى أنهم منعوا الصلاة بما ينام فيه مصل آخر من أجل الشك فى نجاسته والشك فى نجاسة ثوب رأس غير المصلى أقوى بكثير، لأن من لا يتحفظ‍ من النجاسة لا يبالى أين تصل النجاسة.

وقد يقال: انا لا نسلم أن الشك فى نجاسة ثوب رأس غير المصلى أقوى لأنه وان كان لا يبالى أين تصل النجاسة الا ان الغالب عدم وصول النجاسة لثوب الرأس كذا قرر شيخنا.

[مذهب الشافعية]

جاء فى المهذب (١): أن طهارة الثوب الذى يصلى فيه شرط‍ فى صحة الصلاة.

والدليل عليه قول الله تعالى «وَثِيابَكَ فَطَهِّرْ ٢».

وان كان على ثوبه نجاسة غير معفو عنها ولم يجد ما يغسل به صلى عريانا، ولا يصلى فى الثوب النجس.

وقال البويطى وقد قيل يصلى فيه ويعيد.

والمذهب الأول، لأن الصلاة مع العرى يسقط‍ بها الفرض ومع النجاسة لا يسقط‍، لأنه تجب


(١) المهذب للامام أبى اسحاق الشيرازى ج ١ ص ٦١ الطبعة السابقة.
(٢) الآية رقم ٤ من سورة المدثر.