للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

اعادتها فلا يجوز أن يترك صلاة يسقط‍ بها الفرض الى صلاة لا يسقط‍ بها الفرض وان اضطر الى لبس الثوب النجس لحر أو برد.

صلى فيه وأعاد اذا قدر، لأنه صلى بنجس نادر غير متصل فلا يسقط‍ معه الفرض كما لو صلى بنجاسة نسيها.

وان قدر على غسله وخفى عليه موضع النجاسة لزمه أن يغسل الثوب كله ولا يتحرى فيه، لأن التحرى انما يكون فى عينين.

فاذا أداه اجتهاده الى طهارة أحدهما رده الى أصله وأنه طاهر بيقين وهذا لا يوجد فى الثوب الواحد.

وان شقه نصفين لم يتحر فيه، لأنه يجوز أن يكون الشق فى موضع النجاسة فتكون القطعتان نجستين.

وان كان معه ثوبان وأحدهما طاهر والآخر نجس واشتبها عليه تحرى وصلى فى الطاهر على الأغلب عنده، لأنه شرط‍ من شروط‍ الصلاة يمكنه التوصل اليه بالاجتهاد فيه فجاز التحرى فيه كالقبلة.

وان اجتهد ولم يؤد اجتهاده الى طهارة أحدهما صلى عريانا واعاد، لأنه صلى عريانا ومعه ثوب طاهر بيقين.

وان أداه اجتهاده الى طهارة أحدهما ونجاسة الآخر فغسل النجس عنده جاز أن يصلى فى كل واحد منهما فان لبسهما معا وصلى فيهما ففيه وجهان.

قال أبو اسحاق تلزمه الاعادة لأنهما صارا كالثوب الواحد وقد تيقن حصول النجاسة وشك فى زوالها، لأنه يحتمل أن يكون الذى غسله هو الطاهر فلم تصح صلاته كالثوب الواحد اذا أصابته نجاسة وخفى عليه موضعها فتحرى وغسل موضع النجاسة بالتحرى وصلى فيه.

وقال أبو العباس لا اعادة عليه، لأنه صلى فى ثوب طاهر بيقين وثوب طاهر فى الظاهر فهو كما لو صلى فى ثوب اشتراه لا يعلم حاله وثوب غسله.

وان كانت النجاسة فى أحد الكمين واشتبها عليه ففيه وجهان.

قال أبو اسحاق لا يتحرى لأنه ثوب واحد.

وقال أبو العباس يتحرى لأنهما عينان متميزتان فهما كالثوبين وان فصل أحد الكمين من القميص جاز التحرى فيه بلا خلاف.