المالان عند ابى حنيفة ولزم اكثرهما عند الصاحبين. وذلك مثل ان يقر رجل لآخر بالف جنيه فى مجلس من غير ذكر سبب ويشهد عليه شاهدين ثم يقر له فى مجلس آخر بخمسمائة جنيه أو بألف وخمسمائة من غير ذكر سبب ايضا ويشهد عليه شاهدين عدلين آخرين .. فعند الامام أبى حنيفة يجب مجموع المالين المقر بهما. وعند الصاحبين يجب اكثرهما .. وان تساوى المالان مع عدم ذكر السبب. ومع عدم ذكر السبب فى كل من الاقرارين فلا يخلو المال من امرين اما ان يكتب على نفسه صكا باقراره أو لا يكتب. فان كتب باقراره صكا فلا يخلو الحال من امرين ايضا.
اما أن يكون الصك واحدا او يكون متعددا.
فان كان الصك واحدا لزم مال واحد بالاتفاق وان كان الصك متعددا بان كتب باقراره الأول صكا وباقراره الثانى صكا آخر لزم المالان بالاتفاق وكان اختلاف الصكين بمنزلة اختلاف السببين وان لم يكتب باقراريه ولا صكين والمسألة بحالها. فاما ان يكون أحد اقراريه أو كلاهما عند القاضى اولا يكون شيئ من ذلك. فان كان احد اقراريه عند القاضى والثانى عند غير القاضى سواء كان الأول او الثانى او كان كل من اقراريه عند القاضى. وجب مال واحد .. وان لم يكن شيئ من اقراريه عند القاضى والمسألة بحالها فاما أن يشهد على كل من اقراريه فرد واحدا او يشهد على الأول فردا وعلى الثانى شاهدين او يعكس أو يشهد على كل من اقراريه شاهدين .. فان لم يشهد على كل من اقراريه شاهدين كان المال الواجب واحدا. وان اشهد على كل من الاقرارين شاهدين فاما أن يكون الاقراران فى موطن واحد او يكونا فى موطنين وعلى كل. فاما أن تكون شهود الاقرار الثانى غير شهود الاقرار الأول أو تكون عينها. فاما كانا فى موطن واحد كان المال الواجب واحدا على كل حال. وان كانا فى موطنين لزمه مال واحد عند الصاحبين سواء كانت الشهود الثانية هى بعينها الشهود الأولى، أو كانت غيرها ..
وروى عن الامام فى هذا ثلاث روايات:
١ - متى كانت شهود الاقرار الثانى غير شهود الاقرار الأول كان المال واحدا وان كانت عينها كان المال متعددا.
٢ - ان المال متعدد سواء اتحد الشهود ام اختلفت.
٣ - اذا اختلفت الشهود كان المال متعددا وان اتحدت كان المال واحدا. هذا. والأصل الذى ينبنى عليه أكثر المسائل المتقدمة هو ان المعرف او المنكر اذا اعيد معرفا كان الثانى عين الأول. واذا اعيد منكرا كان الثانى غير الأول. واحيانا يراعى فى التقدير العرف دون قواعد اللغة.
[مبطلات الاقرار]
اذا صدر الاقرار مستوفيا شرائطه الشرعية ترتب عليه حكمه وهو ثبوت الحق المفر به للمقر له على المقر. وهذا ما لم يبطل الاقرار فاذا بطل فقد سقط حكمه وانعدم وجوبه والذى يبطل الاقرار امران.