للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

[مذهب المالكية]

جاء فى التاج والأكليل هامش الحطاب (١) قوله من شروط‍ المسروق أن يكون محترما فلا قطع على سارق الخمر والخنزير ولا على سارق الطنبور من الملاهى والمزامير والعود وشبهه من آلات اللهو ألا إن يكون فى قيمة ما يبقى منها بعد إفساد صورتها وإذهاب المنفعة المقصودة بها ربع دينار فأكثر. وهذا يفيد وجوب ضمان قيمته بإتلافه.

[مذهب الشافعية]

قال صاحب نهاية المحتاج «والأصنام والصلبان وآلات الملاهى كطنبور ومثلها الأوانى المحرمة لا يجب فى إبطالها شئ لأن منفعتها محرمة والمحرم لا يقابل بشئ مع وجوب إبطالها على القادر عليه - أما آلة لهو غير محرمة كدف فيحرم كسرها ويجب أرشها.

والأصح أنها لا تكسر الكسر الفاحش لامكان إزالة الهيئة المحرمة مع بقاء بعض المالية بل تفصل لتعود كما قبل التأليف لزوال اسمها وهيأتها المحرمة بذلك - والرأى الثانى لا يجب تفصيل الجميع بل بقدر ما يصلح للاستعمال - فان عجز المنكر عن رعاية هذا الحد فى الإنكار بسبب منعه من صاحب الآلة لقوته أبطله كيف تيسر ولو بإحراق تعين طريقا وإلا فبكسر فإن أحرقها ولم يتعين غرم قيمته مكسورة بالحد المشروع لتمول رضاضها - أى ما تخلف عنها - واحترامه بخلاف ما لو جاوز الحد المشروع مع إمكانه فانه لا يلزمه سوى التفاوت بين قيمتها مكسورة بالحد المشروع وقيمتها متهيئة الى الحد الذى أتى به.

ويجرى ما تقرر من الأبطال كيف تيسر وقال العلامة شمس الدين الرملى فى كتابه نهاية المحتاج - ولو أتلف ديك الهراش أو كبش النطاح ضمنه غير مهارش ولا ناطح (٢).

[مذهب الحنابلة]

جاء فى المغنى والشرح الكبير (٣): - وإن كسر صليبا أو مزمارا أو طنبورا أو صنما لم يضمنه.

[مذهب الظاهرية]

وجاء فى المحلى (٤): وبيع الشطرنج والمزامير والمعازف والطنابير حلال كله ومن كسر شيئا من ذلك ضمنه الا أن يكون صورة مصورة فلا ضمان على كاسرها.

[مذهب الزيدية]

قال فى شرح الأزهار (٥): يجب أن تمزق وتكسر آلات الملاهى التى لا توضع فى العادة إلا لها كرقعة الشطرنج والمزمار والطنبور ونحوه وأن نفعت فى مباح.

فأما إذا كان معمولا للمباح والمحظور كالقدح والقارورة ونحوهما لم يجز كسرها لغير أهل الولايات ويرد من المكسور التى حصلت من آلات اللهو ماله قيمة وأما إذا كانت لا قيمة لها بعد التكسير لأجل انه لا ينتفع بها بوجه من الوجوه فلا وجه لردها إلا أن يرى صاحب الولاية أخذه عليه عقوبة له على معصية جاز له ذلك ويصرفه فى المصالح.


(١) ج‍ ٧ ص ٣٠٧
(٢) نهاية المحتاج باب الغصب ج‍ ٤ ص ١٢٣
(٣) ج‍ ٥ ص ٤٤٥
(٤) ج‍ ٩ ص ٥٥ مسألة ١٥٦٥
(٥) ج‍ ٤ ص ٥٨٩