للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

يمنع من التصرف المالى الا أن يتصرف بشئ فى ذمته لغير اذن أرباب الدين على أن يوفيه من له مما بيده من مال يطرأ له كأن يتسلف شيئا فى ذمته أو يشترى أو يكترى (١) فلا يمنع.

[مذهب الشافعية]

يرى الشافعية أنه اذا ادان العبد بغير اذن سيده لم يلزمه ما كان عبدا، ومتى عتق اتبع به (٢) وان أذن له فى التجارة تصرف بحسب الاذن (٣) وان لم يؤذن له فى التجارة لا يصح شراؤه بغير اذن سيده فى الاصح، ويسترده البائع سواء كان فى يد العبد أو سيده، فان تلف فى يده تعلق الضمان بذمته أو فى يد السيد فللبائع تضمينه. وله مطالبة العبد بعد العتق.

واقتراضه كشرائه (٤).

[استدانة المفلس والسفيه]

جاء فى نهاية المحتاج (٥) لو تصرف المفلس فى ذمته كأن باع سلما طعاما أو غيره أو اشترى شيئا بثمن فى الذمة أو باع فيها لا بلفظ‍ السلم أو اقترض أو استأجر فالصحيح صحته. ويثبت المبيع والثمن ونحوهما فى ذمته اذ لا ضرر على الغرماء فيه. والثانى من وجهين للأصحاب لا يصح كالسفيه ثم جاء فيه فلو اشترى السفيه أو اقترض من رشيد وقبض باذنه أو اقباضه وتلف المأخوذ فى يده قبل المطالبة له برده أو أتلفه كذلك فلا ضمان فى الحال ولا بعد فك الحجر سواء علم حاله من عامله أو جهل (٦).

[مذهب الحنابلة]

العبد قسمان الاول محجور عليه فيما لزمه من الدين بغير رضا سيده مثل أن يقترض أو يشترى شيئا فى ذمته ففيه روايتان: أحداهما: يتعلق برقبته والثانية يتعلق بذمته يتبعه الغريم به اذا اعتق وأيسر. الثانى: المأذون له فى التصرف أو فى الاستدانة فيما يلزمه من الدين هل يتعلق بذمة السيد أو برقبته؟ على روايتين والمختار بذمة سيده فانه اذا أذن له فى التجارة فقد أغرى الناس بمعاملته وأذن فيها فصار ضامنا كما لو قال لهم داينوه أو أذن فى استدانة تزيد على قيمته أما ما لزمه من الدين من أروش جناياته أو قيم متلفاته فهذا يتعلق برقبة العبد على كل حال مأذونا أو غير مأذون (٧) ومحل تعلق استدانة له غير مأذون برقبته أن تلف ما استدانه (٨).


(١) بلغة السالك ج ٢ ص ١١٨ الطبعة السابقة.
(٢) الأم ج ٢ ص ٢٠٦ طبعة الشعب.
(٣) مغنى المحتاج ج ٢ ص ٩٤.
(٤) المرجع السابق ج ٢ ص ٩٤.
(٥) ج ٤ ص ٣٠٦ الطبعة السابقة.
(٦) مغنى المحتاج ج ٢ ص ١٦٠.
(٧) المغنى لابن قدامة ج ٤ ص ٢٤٦، ٢٤٨ الطبعة السابقة.
(٨) كشاف القناع ج ٢ ص ٦١ الطبعة السابقة