للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

مسار الصفحة الحالية:

وكأنه أراد من يقع الميراث بينك وبينه.

أو ترثه ولا يرثك. وأما إن كان يرثك ولا ترثه فلا نفقة له عليك. وهذا معلوم من أن الإنفاق بحسب الإرث: أى مرتب على الإرث.

واختلفوا فى وجوب النفقة على ابن العم لأم، فبعضهم لم يوجبها ولو كان وارثا، وصحح أبو زكريا إيجابها ورجحه صاحب النيل (١).

[الميراث]

اتفقت كلمة الفقهاء فى المذاهب التى التزمناها إلا الناصر وأبو طالب من الزيدية وإلا الإمامية، على أن ابن العم: شقيقا أو لأب، يرث بجهة التعصيب، لأنه من العصبة، وهم من ليس لهم سهم مقدر، وأجمع هؤلاء على توريثهم بجهة التعصيب، وأن كلا منهما يأخذ كل التركة إذا لم يوجد وارث سواه، وإن وجد مع أصحاب فروض يأخذ ما بقى منهم بعد استيفائهم فروضهم، إذا لم يكن هناك من يقدم عليه من العصبة وهم الأبناء والآباء والأخوة والأعمام (٢).

[الناصر وأبو طالب من الزيدية]

يذهب هذان إلى أن ابن العم، شقيقا أو لأب وغيرهما من العصبة لا يرث مع البنت، بل يرد عليها - بعد إرثها بالفرض - ما بقى من التركة.

فقد جاء فى البحر الزخار: إن كان معها (أى البنت) عصبة فلهم.

وقال الناصر وأبو طالب: بل تسقطهم كالذكر (٣).

[مذهب الإمامية]

يذهبون إلى أن ابن العم، شقيقا أو لأب وغيره من العصبة لا يرث ما دام هناك ذو سهم، بل يسقط‍ العصبة ويرد ما بقى من التركة على ذوى السهام، ما عدا الزوج والزوجة والأم فى بعض الحالات.

فقد جاء فى المختصر النافع: والتعصيب باطل، وفاضل التركة يرد على ذوى السهام عدا الزوج والزوجة والأم مع وجود من يحجبها على تفصيل عندهم (٤).

ولكنه يرث بالقرابة إذا لم يوجد ذو سهم، ولا أحد أسبق منه فى الدرجة كالعم، إلا إذا كان هذا العم عما لأب فإنه يقدم ابن العم الشقيق عليه.

فقد جاء فى المختصر النافع: ولا يرث الأبعد مع الأقرب مثل ابن خال مع خال أو عم، أو ابن عم مع خال أو عم، إلا ابن عم لأب وأم مع عم لأب فابن العم أولى (٥).


(١) ج‍ ٧ ص ٢١٠، ٢١١.
(٢) الحنفية: تبيين الحقائق، الزيلعى ج‍ ٦ ص ٢٣٧، ٢٣٨ الطبعة الأميرية.
والمالكية: الشرح الكبير للدردير ج‍ ٤ ص ٤٦٥، ٤٦٦ طبعة دار إحياء الكتب العربية.
والشافعية: المنهاج وشرحه مغنى المحتاج ج‍ ٤ ص ٩ طبعة مصطفى الحلبى وأولاده بمصر.
والحنابلة: المغنى لابن قدامة ج‍ ٣ ص ١٩، ٢٠ الطبعة الأولى للمنار سنة ١٣٤٨ هـ‍.
والظاهرية: المحلى ج‍ ٩ ص ٢٥٦، ٢٥٧، ٢٦٨ مطبعة إدارة الطباعة المنيرية.
والزيدية: البحر الزخار ج‍ ٥ ص ٣٥١ الطبعة الأولى سنة ١٩٤٩ م.
والإباضية: النيل وشرحه ج‍ ٨ ص ٢٨٢، ٢٩٠.
(٣) ج‍ ٥ ص ٣٤١، ٣٤٢ الطبعة الأولى سنة ١٩٤٩ م.
(٤) ص ٢٦٨ الطبعة الثانية لوزارة الأوقاف.
(٥) المختصر النافع ص ٢٧١.