للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

مسار الصفحة الحالية:

[حكمه]

[مذهب الحنفية]

قال الحنفية: ان الاستنجاء سنة مؤكدة للرجال والنساء من نجس يخرج من السبيلين ما لم يتجاوز المخرج، وان تجاوز وكان قدر الدرهم وجب ازالته بالماء، وان زاد على الدرهم افترض (١)

مذهب المالكية (٢):

مذهب الشافعية (٣):

مذهب الحنابلة (٤):

مذهب الظاهرية (٥):

مذهب الزيدية (٦):

مذهب الإمامية (٧):

مذهب الإباضية (٨):

الاستنجاء واجب فى هذه المذاهب

[متى يطلب الاستنجاء؟]

يطلب الاستنجاء بماء أو حجر ونحوه لكل خارج من سبيل اذا أراد الانسان الصلاة ونحوها (٩).

[الترتيب بين الاستنجاء والطهارة]

[مذهب المالكية]

عند المالكية يستحب تقديم الاستنجاء على الوضوء (١٠).

[مذهب الشافعية]

يستنجى قبل أن يتوضأ، فان توضأ ثم استنجى صح الوضوء، وان تيمم ثم استنجى لم يصح التيمم، وهذا هو المنصوص عليه فى الأم، ووجهه أن التيمم لا يرفع الحدث وانما تستباح به الصلاة من نجاسة النجو فلا تستباح مع بقاء المانع ويخالف الوضوء فانه يرفع الحدث، فجاز أن يرفع الحدث والمانع قائم (١١).

[مذهب الحنابلة]

ان توضأ قبل الاستنجاء فهل يصح وضوؤه؟ فيه روايتان:

احداهما لا يصح لأنها طهارة يبطلها الحدث فاشترط‍ تقديم الاستنجاء عليها كالتيمم.

والرواية الثانية يصح، وهى أصح، لأنها ازالة نجاسة، فلم تشترط‍ لصحة الطهارة كالتى على غير الفرج.

وان تيمم قبله خرج على الروايتين.

وقيل لا يصح وجها واحدا (١٢).


(١) مراقى الفلاح بشرح متن نور الايضاح ص ٢٢ مطبعة صبيح.
(٢) حاشية الصاوى على الشرح الصغير ج ١ ص ٣٨ مطبعة الحلبى.
(٣) المهذب ج ١ ص ٣٤ مطبعة الحلبى.
(٤) المقنع ج ١ ص ٢٨ المطبعة السلفية.
(٥) المحلى ج ١ ص ٩١، ٩٢.
(٦) البحر ج ١ ص ٨٠.
(٧) مستمسك العروة الوثقى ج ٢ ص ١٥٧ مطبعة النجف.
(٨) شرح النيل ج ١ ص ٣٧ وما بعدها.
(٩) الروض المربع بشرح زاد المستقنع ج ١ ص ٥ المطبعة السلفية.
(١٠) الخرشى ج ١ ص ١٤١.
(١١) المهذب ج ١ ص ٣٤ مطبعة الحلبى.
(١٢) المقنع وشرحه ج ١ ص ٢٨ المطبعة السلفية.