للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

بنفسه وجب قبوله وهو الاذن له ذلك لحصول الاستطاعة مع خفة المنة.

بالنسبة للمال فان امتنع لم يأذن عنه الحاكم فى الأصح اذ بنى الحج على التراخى كذا صرح به فى «الروضة» ووقع فى «المجموع» ان الحاكم يلزمه بالانابة قال الاسنوى وهو غير مستقيم ولم نر من قال به والمدرك فى الانابة والاستئجار واحد واعترضه الزركشى فى خادمه وكذا الأجنبى لو بذل الطاعة يجب قبوله فى الأصح لما ذكر والأب والأم والأخ فى بذل الطاعة كالأجنبى والثانى لا يكون الولد بضعة منه فنفسه كنفسه بخلاف غيره محل اللزوم اذا وثق بهم ولم يكن عليهم حج ولو نذرا وكانوا ممن يصح منهم فرض الاسلام ولا عضب بهم ولو توسم طاعة واحد منهم لزمه سؤاله كما اقتضاه كلام الأنوار وغيره ولا يلزم الولد طاعة بخلاف اعفائه لعدم الضرر على الوالد هنا بامتناع ولده من الحج اذ هو حق الشرع فاذا عجز عنه لم يأثم ولم يكلف به بخلافه ثم فانه لحق الوالد وضرره عليه فأشبه النفقة قال فى «المجموع» ومتى كان الأصل وان علا والفرع وان سفل ماشيا أو معولا على الكسب والسؤال ولو راكبا أو كان كل منهما ومن الأجنبى مقررا بنفسه بأن يركب مفازة لا كسب بها ولا سؤال لم يلزمه قبول فى ذلك لمشقة مشى من ذكر عليه بخلاف مشى الأجنبى والكسب قد ينقطع والسائل قد يمنع والتقرير بالنفس حرام (١).

[مذهب الحنابلة]

جاء فى (عمدة الفقه) انه يجب الحج والعمرة مرة فى العمر على المسلم العاقل البالغ الحر اذا استطاع اليه سبيلا، وهو أن يجد زادا وراحلة بآلتهما كما يصلح لمثله فاضلا عما يحتاج اليه لقضاء دينه ومؤونة نفسه وعياله على الدوام. ويعتبر للمرأة وجود محرمها وهو زوجها ومن تحرم عليه على التأبيد بنسب أو سبب مباح، فمن فرط‍ حتى مات أخرج عنه من ماله حجة وعمرة، ويصح من غير المستطيع والمرأة بغير محرم.

وجاء فى «كشاف القناع» أيضا أنه يشترط‍ لوجوب الحج على المرأة شابة كانت أو عجوزا مسافة قصر ودونها وجود محرم، وكذا يعتبر المحرم لكل سفر يحتاج فيه الى محرم والمحرم زوجها أو من تحرم عليه على التأبيد بنسب كالأب والابن والأخ والعم والخال أو سبب مباح كزوج أمها وابن زوجها وأبيه وأخيها من رضاع، ويكون المحرم ذكرا بالغا عاقلا مسلما ولو عبدا، ونفقته اذا سافر معها عليها ولو كان محرمها زوجها فيجب لها عليه بقدر نفقة الحضر، وما زاد فعليها فيعتبر أن الملك زاد أو راحلة لهما ولو بذلت النفقة لمحرمها لم يلزمه السفر معها وكانت كأن لم يكن لا محرم لها. وليس العبد محرما لسيدته نصا، ولو جاز له النظر اليها. ولو حجت المرأة بغير محرم حرم عليها ذلك وأجزأها الحج وفاقا كمن حج وقد ترك حقا يلزمه من دين


(١) المرجع السابق نفس الطبعة ح‍ ٣ ص ٢٤٥ وما بعدها الى ص ٢٤٧.