للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

ما يكفى أجرة مسكنه، أو مسكن والده، وحينئذ المقدم مسكنه، فذكر الخبر تأكيدا للاشكال وهم وكيفية بيع العقار لها كما سيأتى فى نفقة العبد، وصححه المصنف، وصوبه الأذرعى، والحق غير العقار به فى ذلك مما يشق بيعه شيئا فشيئا أنه يستدان لها الى اجتماع ما يسهل بيعه فيباع، فان تعذر بيع الجزء ولم يوجد من يشترى الا الكل أما ما لا يباع فيه فلا يباع فيها بل يترك له ولممونه.

ويلزم كسوبا كسبها أى المؤن ولو لحليلة الأصل كالأدم والسكنى والاخدام حيث وجب فى الأصح (أى يلزم الفرع القادر على الكسب ان يكسب نفقة الأصل بأنواعها ولو لزوجة هذا الأصل) ان حل ولاق به وان لم تجر به عادته، لأن القدرة بالكسب كهى بالمال فى تحريم الزكاة، وانما لم يلزمه لوفاء دين لم يعص به، لأنه على التراخى وهذه فورية.

ثم قال: وتجب لفقير غير مكتسب ان كان زمنا أو أعمى أو مريضا أو صغيرا أو مجنونا، لعجزه عن كفاية نفسه، ومن ثم لو أطاق صغير الكسب أو تعلمه ولاق به جاز للولى أن يحمله عليه وينفق منه عليه فان امتنع أو هرب لزم الولى انفاقه والا بأن قدر على الكسب ولم يفعله ولم يكن كما ذكر فأقوال.

أحسنها تجب للأهل والفرع ولا يكلفان الكسب لحرمتهما.

وثانيهما لا تجب لأنه غنى.

والثالث تجب، لأصل ولا يكلف كسبا لا رع بل يكلف الكسب، قلت الثالث أظهر والله أعلم، لتأكد حرمة الأصل، ولأن تكليفه الكسب مع كبر سنه ليس من المعاشرة بالمعروف المأمور بها، ومحل ذلك حيث لم يشتغل بمال ولده ومصالحه والا وجبت نفقته جزما.

وهى أى نفقة القريب الكفاية لخبر «خذى من ماله ما يكفيك وولدك بالمعروف» فيجب اعطاؤه كسوة وسكنى تليق بحاله وقوتا وأدما يليق بسنه كمؤنة الرضاع حولين وتعتبر رغبته وزهادته بحيث يتمكن معه من التردد على العادة ويدفع عنه ألم الجوع لاتمام الشبع كما قاله الغزالى، أى المبالغة فيه، وأما اشباعه فواجب كما صرح به ابن يونس وغيره.

[مذهب الحنابلة]

جاء فى كشاف القناع (١): المراد بالأقارب من يرثه بفرض أو تعصيب فيدخل فيهم العتيق تجب عليه نفقة والديه وان علوا لقول الله تعالى «وَقَضى رَبُّكَ أَلاّ تَعْبُدُوا إِلاّ إِيّاهُ وَبِالْوالِدَيْنِ إِحْساناً ٢» ومن الاحسان الانفاق عليهما عند حاجتهما ولقول الله عز وجل «وَصاحِبْهُما فِي الدُّنْيا ٣ مَعْرُوفاً» ومن المعروف القيام بكفايتهما رواه أبو داود والترمذى وحسنه.


(١) كشاف القناع ج ٣ ص ٣١٣، ص ٣١٤، ص ٣١٥ الطبعة السابقة.
(٢) الآية رقم ٢٣ من سورة الاسراء.
(٣) الآية رقم ١٥ من سورة لقمان.