للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

مسار الصفحة الحالية:

عبد الرحمن بن عوف كلاهما عن أبى قتادة أن النبى صلى الله عليه وسلم نهى عن خليط‍ التمر والبسر، وعن خليط‍ الزبيب والتمر، وعن خليط‍ الزهو والرطب، وقال: انتبذوا كل واحد على حدته.

وروينا من طريق جابر بن عبد الله وأبى سعيد الخدرى وابن عباس وأبى هريرة وابن عمر وعائشة أم المؤمنين عن النبى صلّى الله عليه وسلّم فى هذا أثارا متواترة متظاهرة فى غاية الصحة يجمع ما فيها حديث أبى قتادة المذكور (١).

[مذهب الزيدية]

جاء فى الروض النضير: الخليطان هو أن يخلط‍ ماء التمر وماء الزبيب.

وقد ورد فى تحريمه ما أخرجه الستة من حديث جابر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم: أنه نهى أن ينبذ الزبيب والتمر جميعا، ونهى أن ينبذ البسر والرطب جميعا.

قال الخطابى: ذهب غير واحد من أهل العلم الى تحريم الخليطين وان لم يسكر لظاهر الحديث. ولم يعللوه بالاسكار.

وقالوا: من شرب منه قبل حدوث الشدة فهو آثم من جهة واحدة. واذا شربه بعد حدوث الشدة كان آثما من جهتين. شرب الخليطين وكونه مسكرا (٢).

[مذهب الإمامية]

فى الخلاف: نبيذ الخليطين وهو ما عمل من نوعين تمر وزبيب، أو تمر وبسر اذا كان حلوا غير مسكر فهو غير مكروه، لأن الأصل الاباحة ولأن أصحابنا نصوا عليه وقالوا:

لا بأس بشربه اذا لم يكن مسكرا، ونهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الخليطين نحمله على أنه اذا كان مسكرا ويكون نهى تحريم (٣).

[الشرب فى أوانى الأشربة المحرمة]

[مذهب الحنفية]

جاء فى المبسوط‍ وعن بريدة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: نهيتكم عن ثلاث: عن زيارة القبور فزوروها .. وعن لحم الاضاحى أن تمسكوه فوق ثلاثة أيام فأمسكوا ما بدا لكم .. وعن النبيذ فى الدباء (٤) والحنتم (٥) والمزفت (٦) فاشربوا فى كل ظرف فان الظرف لا يحل شيئا ولا يحرمه ولا تشربوا مسكرا.


(١) المحلى لابن حزم الظاهرى ج‍ ٧ ص ٥٠٨، ص ٥٠٩ الطبعة السابقة.
(٢) الروض النضير للصنعانى ج‍ ٣ ص ١٦١، ص ١٦٢ الطبعة السابقة.
(٣) الخلاف فى الفقه لشيخ الطائفة الطوسى ج‍ ٢ ص ٤٩٠ الطبعة السابقة.
(٤) الدباء بضم الدال من الباء المشددة جمع دباءة وهو القرع اليابس وأراد منه الوعاء.
(٥) الحنتم بفتح الحاء المهملة الجرار الخضراء.
(٦) المزفت - المطلى بالزفت.