للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

والثالث: أنه يكون لأقرباء الواقف إلى أن ينقرض الموقوف عليه.

وإن كان يمكن اعتبار انقراضه كالعبد ففيه ثلاثة أوجه: أحدها: ينقل في الحال إلى من بعده؛ لأن الذي وقف عليه في الابتداء لم يصح الوقف عليه فصار كالمعدوم، والثانى؛ وهو المنصوص أنه للواقف ثم لوارثه إلى أن ينقرض الموقوف عليه ثم يجعل لمن بعده؛ لأنه لم يوجد شرط الانتقال إلى الفقراء فبقى ملكه. والثالث: أنه يكون لأقرباء الواقف إلى أن ينقرض الموقوف عليه ثم يجعل للفقراء (١).

ولا يعود الوقف ميراثًا بانقراض الموقوف عليه:

جاء في (مغنى المحتاج): فإذا قال: تصدقت بدارى على قوم أو رجل معروف حى يوم تصدق عليه، وقال: صدقة محرمة. أو قال: موقوفة أو قال: صدقة مسبلة. فقد خرجت من ملكه فلا تعود ميراثًا أبدًا، ولا يجوز أن يخرجها من ملكه إلا إلى مالك منفعة يوم يخرجها إليه، فإن لم يسبلها على من بعدهم كانت محرمة أبدًا، فإذا انقرض المتصدق بها عليه كانت محرمة أبدًا ورددناها على أقرب الناس بالذي تصدق بها يوم ترجع، وهى على ما شرط من الأثرة والتقدمة والتسوية بين أهل الغنى والحاجة، ومن إخراج من أخرج منها بصفة ورده إليها بصفة، إن أعتق الأب بعده أي الجد انجر من موالى الجد إلى مواليه أي الأب، لأن الجد إنما جره لكون الأب كان رقيقًا. فإذا عتق كان أولى بالحر؛ لأنه أقوى من الجد في النسب، وإذا انقرض موالى الأب لا يعود إلى موالى الجد ولا إلى موالى الأم، بل يبقى لبيت المال (٢).

[مذهب الحنابلة]

إلى من يؤول الوقف بعد انقراض الموقوف عليه، جاء في المغنى مع (الشرح الكبير): إذا خلف ثلاثة بنين وأبوين فادعى البنون أن أباهم وقف داره عليهم في صحته وأقاموا بذلك شاهدًا واحدًا حلفوا معه صارت وققًا عليهم وسقط حق الأبوين، وإن لم يحلفوا معه ولم يكن على الميت دين ولا وصية وحلف الأبوان كان نصيبهما طلقًا لهما ونصيب البنين وقمًا عليهم بإقرارهم؛ لأنه ينفذ بإقرارهم، وإن كان على الميت دين أو أوصى بشئ قضى دينه ونفذت وصيته، وما بقى بين الورثة فما حصل للبنين كان وقفًا، وإن حلف واحد منهم كان ثلث الدار وققًا عليه والباقى يقضى منه الدين وما فضل يكون ميراثًا، فما حصل للابنين منه كان وقفًا عليهما، ولا يرث الحالف شيئًا؛ لأنه يعترف أنه لا يستحق منه شيئًا سوى ما وقف عليه، وإن حلفوا كلهم فثبت الوقف عليهم، ولا يخلو من أن يكون الوقف مرتبًا على بطن ثم على بطن بعد بطن أبدًا أو مشتركًا، فإن كان مرتبًا فإذا انقرض الأولاد الثلاثة انتقل الوقف إلى البطن الثاني بغير يمين؛ لأنه قد ثبت كونه وققًا بالشاهدين ويمين الأولاد فلم يحتج من انتقل إليه إلى بينة. كما لو ثبت بشاهدين كالمال الموروث، وكذلك إذا انقرض الأولاد ورجع إلى المساكين لم يحتاجوا في ثبوته لهم إلى يمين.


(١) المهذب: ٢/ ٣٢٢.
(٢) مغنى المحتاج: ٤/ ٥٠٦.