للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

ولا بلد من البلدان والخلاف فيه شهير، وكان عثمان رضى الله عنه لا يرى رد اليمين ويقضى بالنكول وكذلك ابن عباس، ومن التابعين الحكم وغيره وابن أبى ليلى وأبو حنيفة وأصحابه وهم كانوا القضاة فى ذلك الوقت، فإذا كان مثل الشافعى ومالك يخفى عليهما الخلاف، فما ظنك بمن هو أقل من منزلتهما علما واجتهادا «وَفَوْقَ كُلِّ ذِي عِلْمٍ عَلِيمٌ ١».

هل الإجماع المنقول بطريق

الآحاد حجة

اختلف العلماء فى ذلك، فقال بعضهم:

إنه حجة، لأن الإجماع دليل يجب العمل به فلا يشترط‍ التواتر فى نقله كالسنة (٢).

وإلى هذا ذهب الإمام الرازى والآمدى وابن الحاجب وهو المختار عند الحنفية (٣).

وبه أيضا يقول المالكية (٤)، والحنابلة (٥) والإباضية (٦)، وهو المختار عند الزيدية (٧)، وأنكره بعضهم، لأن ما يجمع عليه يجب أن يشيع نقله ويتواتر من جهة العادة، وممن قال بذلك أبو عبد الله البصرى وبعض الحنفية والغزالى من الشافعية (٨).

والقائلون بحجيته يعتبرونه ظنيا لا قطعيا ويوجبون العمل به لا العلم (٩).

ما يكون الإجماع حجة فيه

وما لا يكون

قال الآمدى: ان المجمع عليه لا يخلو أما أن تكون صحة الإجماع متوقفة عليه، أو لا يكون كذلك، فإن كان الأول فالاحتجاج بالاجماع على ذلك الشئ يكون ممتنعا لتوقف صحة كل واحد منهما على الآخر، وهو دور، وذلك كالاستدلال على وجود الرب تعالى وصحة رسالة النبى عليه الصلاة والسلام بالإجماع من حيث أن صحة الإجماع متوقفة على النصوص الدالة على عصمة الأمة عن الخطأ.

وصحة النصوص متوقفة على وجود الإله المرسل، وكون محمد رسولا، فإذا توقف معرفة وجود الله ورسالة رسوله محمد على صحة الإجماع كان دورا.

وإن كان من القسم الثانى فالمجمع عليه إما أن يكون من أمور الدين أو من أمور الدنيا فإن كان من أمور الدين فهو حجة مانعة من المخالفة إن كان قطعيا من غير خلاف عند القائلين بالإجماع، وسواء أكان ذلك المتفق عليه عقليا كرؤية الله لا فى جهة ونفى الشريك لله تعالى، أو شرعيا كوجوب الصلاة والزكاة ونحوها، وأما إن كان المجمع عليه من أمور الدنيا كالإجماع على ما يكون من الآراء فى الحروب، وترتيب الجيوش، وتدبير أمور الرعية فقد اختلف فيه قول القاضى عبد الجبار


(١) إرشاد الفحول ص ٨٦.
(٢) شرح الإسنوى ج‍ ٣ ص ٩٣٢.
(٣) مسلم الثبوت وشرحه ج‍ ٢ ص ٢٤٢.
(٤) الذخيرة ج‍ ١ ص ١٠٩.
(٥) روضة الناظر ج‍ ١ ص ٣٨٧.
(٦) طلعة الشمس ج‍ ٢ ص ٨٨.
(٧) هداية العقول ج‍ ١ ص ٥٩٥.
(٨) هداية العقول فى الموضع نفسه وكذلك شرح مسلم الثبوت فى الموضع السابق ذكره.
(٩) المراجع السابقة.