كما جاء فى المغنى:
ان كل موضع فسد اعتكافه فيه فان كان تطوعا فلا قضاء عليه لأن التطوع لا يلزم بالشروع فيه.
وان كان نذرا فان كان أياما متتابعة فسد ما مضى من اعتكافه واستأنف لأن التتابع وصف فى الاعتكاف، وقد أمكنه الوفاء به فلزمه.
وان كان معينا كالعشر الاواخر من رمضان فوجهان:
أحدهما يبطل ما مضى ويستأنفه، لأنه نذر اعتكافا متتابعا فبطل بالخروج منه.
والثانى لا يبطل لأن ما مضى منه قد أدى فيه العبادة أداء صحيحا فلم يبطل بتركها فى غيره، والتتابع هنا حصل ضرورة التعيين، ولأن وجوب التتابع من حيث الوقت لا من حيث النذر، فالخروج فى بعضه لا يبطل ما مضى منه وعلى ذلك يقضى ما فسد منه فحسب وعليه الكفارة على الوجهين جميعا، لأنه تارك لبعض ما نذره.
واذا نذر اعتكاف أيام متتابعة بصوم فأفطر يوما أفسد تتابعه ووجب عليه أن يستأنف الاعتكاف لاخلاله بالاتيان بما نذره على صفته وهذا فيما اذا أفسد اعتكافه بغير عذر كجماع وسكر.
وان انقطع اعتكافه لعذر بأن وقعت فتنة خاف منها فترك المسجد أو خاف من حريق أو تعذر عليه المقام لمرض شديد.
فان كان الاعتكاف تطوعا وخرج لعذر من ذلك ثم زال عذره فهو مخير: ان شاء رجع الى معتكفه فبنى على ما مضى من اعتكافه وان شاء لم يرجع.
وان كان الاعتكاف واجبا رجع الى معتكفه فان كان نذره فى أيام غير متتابعة ولا معينة فلا يلزمه قضاء بل يتم ما بقى عليه، لكنه يبتدئ اليوم الذى خرج فيه من أوله ليكون متتابعا ولا كفارة عليه.
وان كان نذره فى أيام معينة كشهر رمضان فعليه قضاء ما ترك وكفارة يمين وقيل لا تلزمه الكفارة.
وان كان نذره فى أيام متتابعة فهو مخير بين البناء والقضاء والتكفير وبين الابتداء بدون كفارة لأنه يأتى بالمنذور على وجهه فلم تلزمه الكفارة.
وان نذر أن يعتكف رمضان ففاته لعذر أو غيره لزمه اعتكاف شهر غيره، ليفى بنذره ولا يلزمه الصوم فى الشهر الذى يعتكفه قضاء عن رمضان.
وعند الإمامية (١):
اذا فسد الاعتكاف بأحد المفسدات.
فان كان واجبا معينا وجب قضاؤه.
وان كان واجبا غير معين وجب استئنافه الا اذا كان مشروطا فيه أو فى نذره الرجوع فانه لا يجب قضاؤه أو استئنافه.
(١) مستمسك العروة الوثقى ج ٨ ص ٥١٥ الى ٥٢٠