للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

وان كان الاعتكاف مندوبا وكان الافساد بعد اليومين فيجب قضاؤه لأنه يكون واجبا بعد اليومين.

أما اذا كان الافساد قبل اليومين فلا شئ عليه.

واذا فسد الاعتكاف الواجب بالجماع فى النهار وكان فى شهر رمضان فعليه كفارتان احداهما للاعتكاف والثانية للافطار فى نهار رمضان.

فان كان قد نذر الاعتكاف فى شهر رمضان وأفسده بالجماع فى النهار وجب عليه ثلاث كفارات احداها للاعتكاف والثانية لخلف النذر والثالثة للافطار فى رمضان.

واذا جامع امرأته المعتكفة وهو معتكف فى نهار رمضان فالأحوط‍ أربع كفارات وتكون الرابعة تحملا عن امرأته فلو كانت مطاوعة فعلى كل منهما كفارتان ان كان فى النهار وكفارة واحدة ان كان فى الليل.

ولو نذر زمانا معينا شهرا أو غيره وتركه نسيانا أو عصيانا أو اضطرارا وجب قضاؤه، ولا يجب الفور فى القضاء وان كان أحوط‍.

ومن مات فى أثناء الاعتكاف الواجب بنذر أو نحوه لم يجب على وليه القضاء وان كان أحوط‍.

نعم لو نذر أن يصوم معتكفا وجب على الولى قضاؤه لأن الواجب حينئذ عليه هو الصوم ويكون الاعتكاف واجبا بخلاف ما لو نذر الاعتكاف فان الصوم ليس واجبا فيه وانما هو شرط‍ فى صحته.

والظاهرية (١) يقولون:

ان فسد الاعتكاف فان كان نذرا قضاه وان كان تطوعا فلا شئ عليه.

ومن مات وعليه نذر اعتكاف قضاه عنه وليه أو استؤجر من رأس ماله من يقضيه عنه لا بد من ذلك.

ومضمون كلام الزيدية (٢):

أن ما فسد من الاعتكاف بغير عذر يوجب الاستئناف من أوله.

وما فسد بعذر ففيه البناء.

ويجب قضاء معين فات فمن نذر اعتكاف يوم أو شهر معين أو اعتكاف غد مثلا ثم فات عليه ذلك المعين ولم يعتكفه فانه يقضيه.

وكذلك اذا أوجب اعتكاف رمضان معين فلم يعتكفه فانه يقضيه، لكن لا يجزئه القضاء فى رمضان آخر اذ بفوته لزمه صوم لأجل النذر فلا يجزئ عنه ما وجب بغيره.

ويجب الايصاء بقضاء ما فات ان تمكن منه ولم يؤده والا فلا شئ عليه وتكون الأجرة عليه تخرج من ثلث ماله فان لم يوص لم يجب.

وان كان النذر مطلقا فان مضى وقت يمكنه فيه العمل وجبت الوصية وان نذر وهو لا يتمكن لزمته كفارة يمين. ولو نوى اعتكاف شهر قد مضى لم يصح وعليه كفارة يمين.


(١) المحلى ج ٥ ص ١٨٧، ١٩٧
(٢) البحر الزخار ج ٢ ص ٢٦٩ وشرح الأزهار ج ٢ ص ٤٦ الى ٤٩