للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

بيت وصفة فانه لا يجوز له أن يساكنها ولو مع محرم لأنها لا تتميز من المسكن بموضع نعم ان بنى بينهما حائل وبقى لها ما يليق بها سكنى جاز والا بأن لم تتحد المرافق بل اختصت كل من الحجرتين بمرافق فلا يشترط‍ نحو محرم اذ لا خلوة ولكن ينبغى أن يشترط‍ كما فى الشرح الصغير ونقله فى الروضة وأصلها عن البغوى أن يغلق قال القاضى أبو الطيب والماوردى ويسمر ما بينهما من باب وأولى من اغلاقه سده وأن لا يكون ممر أحدهما يمر به على الأخرى حذرا من وقوع خلوة وسفل كدار وحجرة فيما ذكر فيهما والأولى ان تكون فى العلو حتى لا يمكنه الاطلاع عليها قاله فى التجريد.

وفى نهاية المحتاج (١): ولو فارقت المعتدة المسكن الذى يجب عليها ملازمته بلا عذر فانها تعصى وتنقضى عدتها.

[مذهب الحنابلة]

جاء فى كشاف القناع (٢): أنه تجب عدة الوفاة فى المنزل الذى وجبت فيه العدة وهو المنزل الذى مات فيه زوجها وهى ساكنة فيه، فقد روى عن عمر وابنه وابن مسعود وأم سلمة وغيرهم أن النبى صلى الله عليه وسلم قال لفريعة اسكنى فى بيتك حتى يبلغ الكتاب أجله فاعتدت أربعة أشهر وعشرا فلما كان عثمان أرسل الى فسألنى عن ذلك فأخبرته فاتبعه وقضى به، رواه مالك وأحمد وأبو داود وصححه الترمذى، سواء كان المنزل لزوجها أو كان باجارة أو عارية اذا تطوع الورثة باسكانها فيه، أو تطوع به السلطان، أو تطوع به أجنبى، لعموم ما سبق.

وان انتقلت المعتدة الى غيره أى غير المنزل الذى وجبت فيه العدة لزمها العود اليه، لتقضى عدتها به، الا أن تدعو الضرورة الى خروجها منه بأن يحولها مالك المنزل منه أو تخشى على نفسها من هدم أو غرق أو عدو أو غير ذلك كخروجها لحق عليها أو لكونها لا تجد ما تكترى به فتنتقل، لأنها حالة عذر أو لا تجد ما تكترى به الا من مالها، لأن الواجب عليها السكنى لا تحصيل المسكن.

وفى المغنى وغيره أو يطلب منها فوق أجرته فتسقط‍ السكنى وتسكن حيث شاءت، لأن الواجب سقط‍ بخلاف نقل الزكاة، لأن القصد نفع الأقرب ولو اتفق الوارث والمرأة على نقلها لم يجز لأن السكنى هنا حق الله تعالى بخلاف سكنى النكاح ولا سكنى للمتوفى عنها ولا نفقة فى مال الميت ولا على الورثة اذا لم تكن حاملا لأن ذلك يجب


(١) المرجع السابق ج ٧ ص ١٤٣ الطبعة السابقة.
(٢) كشاف القناع على متن الاقناع للعلامة الشيخ منصور بن ادريس الحنبلى وبهامشه شرح منتهى الارادات للشيخ منصور بن يوسف البهوتى ج ٣ ص ٢٧٣، ص ٢٧٥، ص ٢٧٦ طبع المطبعة العامرة الشرفية سنة ١٣١٩ هـ‍ الطبعة الأولى والاقناع فى فقه الامام أحمد بن حنبل لقاضى دمشق أبو النجا شرف الدين موسى الحجاوى المقدسى ج ٤ ص ١١٧ طبعة المطبعة المصرية بمصر سنة ١٣٥١ هـ‍.